قضت المحكمة الكبرى الشرعية بتطليق بحرينية طلقة أولى بائنة للضرر، وذلك على سند أنه بعد مرور ثلاث سنوات باتت تصدر من الزوج تصرفات غير لائقة تخرج عن نطاق الأدب المألوف عرفًا وشرعًا.
وقالت المحامية عائشة جناحي (وكيلة الزوجة) إن الزوج بدأ في التلفظ على الزوجة بألفاظ سوقية وقذفها في شرفها وضربها؛ فضلاً عن تقصيره في حقوق النفقة رغم أنه يعمل وميسور الحال. واكتشفت الزوجة بعد الزواج أنها تعيش مع زوج يتناول العقاقير الطبية ذات الأثر النفسي إضافة إلى وصوله إلى درجة الإدمان على المسكرات وقد حاول الانتحار مرات عدة. حيث تناول في إحدى المرات عقاقير مختلفة في وقت واحد وعلى أثر ذلك تم إسعافه ونقله إلى مستشفى السلمانية ومن ثم تحويله إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج.
وأضافت المحامية إن مكتب التوفيق الأسري بذل جهودا كبيرة في إصلاح ذات البيّن إلا أنه خلص في تقريره لعدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما. ومن ثم تم إحالة دعوى الطلاق للضرر إلى المحكمة المختصة وقدمنا مرافعة تضمنت دلائل وإثباتات متعددة للضرر الواقع على الزوجة في هذه الحياة الزوجية والتي تحولت إلى جحيم لا يطاق.
وأشارت أنها قدمت طلبا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر الواقع على الزوجة والمتمثل في الضرب والشك ومحاولات الانتحار المتكررة بسبب الإدمان على المسكرات. وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهود الإثبات والنفي من كلا الطرفين وفي الجلسة المحددة استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين واطمأنت المحكمة لشهود الإثبات الذين أفادوا بأن الزوج كان دائم التعدي بالضرب والشك في تصرفات الزوجة. وسبق وأن اجتمعت عائلتا الطرفين من أجل الإصلاح واعترف الزوج بأنه مريض نفسياً ويشك في تصرفات زوجته وسبق وأن حاول الانتحار، وأثبت الشهود واقعة اعتداء الزوج على زوجته وتسببه بكدمات في جسدها.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر شرعا وعملا بكتاب الله عز وجل (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)، والمقرر قانونا بنص المادة 98/أ من قانون الأسرة (للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين)، وما استقر عليه قضاء التمييز إنه في فقه المالكية للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وإنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة .
ولما كان ذلك وكانت الزوجة سلكت باب القضاء في الدعوى مطالبة بتطليقها من الزوج للضرر مرتكنة في ذلك بتعديه عليها نفسياً وجسدياً بضربها والشك في سلوكها ومحاولات الانتحار المتكررة بسبب الإدمان على المسكرات وثبوت الضرر بشهادة الشهود الذين اطمأنت لهم المحكمة وكونت عقيدتها بتوافر الضرر الموجب لتطليقها بعد الفشل في مساعي الصلح بينهما من قبل مكتب التوفيق الأسري، ما تقضي معه المحكمة بتطليق الزوجة طلقة أولى بعد الدخول للضرر البائن بينونة صغرى فلا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة الطلاق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك