صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً حضورياً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة متهمات في واقعة تعريض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تبلغ السابعة من عمرها لسوء المعاملة من قبل القائمات على أحد مراكز التربية الخاصة والقضاء مجدداً بتغريم كل منهن ثلاثمائة دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية مفاده أنه أثناء قيام موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بزيارة تفتيشية مفاجئة لأحد مراكز التربية الخاصة سمعا دوي صراخ صادراً من أحد جنبات المركز فتوجها نحو مصدر الصوت فأبصرا المجني عليها التي لم تبلغ السابعة من عمرها مكبلة بشريط لاصق في رجليها ويديها وبرفقتها المتهمات العاملات بذات المركز وهن يحاولن إطعامها بالقوة، فحررا محضرا بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة وأقوال والد ووالدة المجني عليها اللذين استغربا من الأمر وتصرف القائمات على هذا المركز واستجوبت المتهمات وواجهتهن ببلاغ وزارة التنمية الاجتماعية فقررن أنهن قمن بتقييد الطفلة بهذه الطريقة وقت تناولها الطعام لرفضها تناول الطعام بيوم الواقعة فأحالتهن النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهن تهمة تعريض الطفلة لسوء المعاملة الجسدية بأن قمن بتقييدها بواسطة الشريط اللاصق وإجبارها على تناول الطعام وحال ذلك دون تنشئتها ونموها بشكل سليم وآمن كونها لم تبلغ السابعة من عمرها فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمات من الاتهام المسند إليهن.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها، فقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمات بتغريم كل منهن ثلاثمائة دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك