الشرعية: الصداق هو حق للمرأة وملك لها ولا يجوز نفيه
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية بحرينيا دفع مؤخر مهر طليقته بقيمة 8000 دينار، رغم الشرط الذي وضعه في عقد الزواج بعدم أحقية الزوجة في المهر إذا أخلت بشروط العقد، حيث أكدت المحكمة أن مهر المرأة هو حق لها ولا يجوز نفيه ولا يسقط بما يدعيه الزوج ولو كان ثابتا في العقد غير ذلك.
وقال وكيل المدعية إن موكلته تزوجت المدعى عليه وأقامت دعواها بطلب تطليقها للضرر بسبب كثرة سبه وضربه وإهانته لها، وقد قام المدعى عليه (الزوج) بتطليقها طلقة بائنة قبل الدخول، في جلسة المحكمة المنظورة لتطليقها للضرر منه، وأوضح أن المدعى عليه كان قد أمهر المدعية 22 ألفا وستمائة دينار، وتسلمت من هذا المهر 2600 دينار، وبذلك يكون لها الحق في النصف الباقي، فأقامت دعواها بطلب الحكم لها بنصف المهر.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريرا خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما، وتداولت المحكمة الدعوى أمامها ومثل طرفا التداعي بشخصيهما وحضر المحامي العمر وكيلا للمدعية، حيث طلبت المدعية نصف مؤخر صداقها، إلا أن المدعى عليه دفع بأنها لا تستحق لأنها أخلت بالشرط الموجود بوثيقة الزواج وحقوق الزوجية، لكن المدعية أنكرت الدفع مؤكدة أنه هو من أخل بالشرط وأنها تضررت منه بتعديه عليها نفساً.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما يثيره المدعى عليه بأن المدعية قد أخلت بالشرط المدون في وثيقة الزواج وهو إخلالها بحقوق الزوج يسقط حقها في المؤخر فهو أمر غير منتج في الدعوى كون الصداق هو حق للمرأة وملك لها ولا يجوز نفيه، وفي حال السكوت عنه تستحق المرأة مهر مثيلاتها وأنه كله لها لا يبقى للرجل منه شيء، ولا يسقط بما يدعيه المدعى عليه ولو كان ثابتا في العقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك