رفضت المحكمة المدنية دعوى أقامها بحريني ضد آخر ادعى فيها أن الأخير تعدى على أرضه بالمخالفة ومن دون موافقته على استغلال قطعة الأرض الخاصة به، حيث أشار في دعواه إلى أن المدعى عليه يقوم بإيقاف شاحنات تخص عمله على قطعة الأرض الخاصة به، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن المدعي لم يقدم الدليل الكافي على دعواه وعجز عن إثبات واقعة الغصب.
وقالت المحامية فاطمة خلف إن المدعي أقام دعواه على سند أنه مع ورثة آخرين يملكون على الشيوع أحد العقارات، مدعيا أن موكلها وآخر مستأجرين لعقارات مجاورة لعقاره قاما بالتعدي على العقار المملوك للمدعين بأن قاموا بالبناء داخل عقاره وإيقاف الشاحنات داخله.
وأضافت خلف أنها طالبت برفض الدعوى تأسيساً على أن موكلها استأجر أرضا ملاصقة لأراضي المدعي وقدمت صورة من عقد استثماري يفيد باستئجار قطعة أرض من إدارة الأوقاف الجعفرية، وبأنه لم يتعد على العقار المملوك للمدعي أو يقوم بإيقاف شاحناته عليها.
وقد أشارت المحكمة إلى أن من المقرر الأصل هو خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.
وأضافت المحكمة أن المقصود بالغصب في هذا المقام هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.
وأوضحت المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الغصب بوصفها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي جاءت شهادته مبهمة ولم تستطع المحكمة من خلالها الوقوف على تحقق واقعة الغصب ومداها وحدودها بعد أن تبين لها عدم إدراك الشاهد لحقيقة ما تنصب عليه شهادته وعدم وضوح مخارج عباراته، الأمر الذي تطرحه المحكمة من الأوراق كدليل في الإثبات، ويكون المدعي قد عجز عن إثبات دعواه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك