القاهرة - سيد عبدالقادر:
حصل الباحث البحريني الأستاذ محمد موفق عبدالرزاق الدليمي على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، عن أطروحة جاءت تحت عنوان (تسريح الموظف العمومي وضماناته في نظام الخدمة المدنية البحريني)، وقد جرت المناقشة بحضور السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية.
وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة ضبط التدابير التي تفضي إلى التسريح الإداري من خلال تجسيد ضوابط التسريح لعدم اللياقة الصحية، والتخلي عن المنصب، حتى لا تسرف الإدارة في استعمال هذا الإجراء الخطير ولا سيما على الموظف العمومي المتربص.
وقال الدكتور الدليمي في أطروحته: يحسب للمشرع البحريني أنه أناط مهمة إيقاع عقوبة الفصل من الخدمة إلى مجلس تأديبي يشكل بقرار من رئيس جهاز الخدمة المدنية. ويفضل للمشرع أن يجعل عقوبة الوقف عن العمل أيضاً من اختصاص مجلس تأديبي لما لهذه العقوبة من خطورة على حياة الموظف الوظيفية.
وأوصت الدراسة بإنشاء محاكم تأديبية متخصصة يكون من صلاحياتها الفصل في المخالفات التأديبية الجسيمة التي تكون عقوباتها من الدرجة الثالثة والرابعة، والتي لا ينبغي أن يوكل توقيعها للإدارة خوفاً من إساءة استعمال هذا الحق بما يضر بمصالح الموظف. وإن الحاجة إلى إنشاء هذه المحاكم ظهرت بعد النجاح الباهر الذي حققته تجارب الدول التي أخذت بنظام المحاكم التأديبية كمصر واليمن والسعودية، وذلك نظراً إلى ما تشكله رقابة هذه المحاكم من ضمانة مهمة وفعالة في مجال التأديب لأن من سيقوم بتوقيع الجزاء هي جهة محايدة ومستقلة تماماً عن الإدارة.
ولأجل عدم المساس بمبدأ الحياد المفترض في الجهة المسند إليها التحقيق ولأجل إضفاء مشروعية للأعمال التي ستقوم بها، اقترح إسناد عملية التحقيق إلى هيئة مستقلة تماماً عن السلطة التأديبية المكلفة أصلاً بتوقيع الجزاء، وذلك لأجل إعطاء مصداقية أكثر لهذا الإجراء وبث الطمأنينة في نفسية الموظف المذنب حيال ما سيتم بشأنه من تحقيقات.
وأوصت الدراسة بضرورة خضوع دعوى إلغاء القرار الإداري لذات إجراءات الدعوى العادية ما يخالف حقيقة الطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية، لذلك يوصي الباحث بضرورة إقرار المشرع البحريني إجراءات تتناسب وطبيعة دعوى الإلغاء، تتسم بالسرعة من أجل المحافظة على استقرار المراكز القانونية، وصولاً إلى إصدار قانون خاص بإجراءات التقاضي الإداري.
كما طالبت ندب أحد قضاة المحكمة المدنية لنظر الدعاوى الإدارية المستعجلة ما يتنافى مع الطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية، لذلك يوصي الباحث بأن يكون القاضي المختص بطلب نظر وقف تنفيذ القرار الإداري أحد قضاة الدائرة الإدارية السابقين لتخصصه وخبرته في مجال المنازعات الإدارية.
وأكد الباحث أن المشرع أناط بالسلطة المختصة مهمة إيقاع جميع العقوبات التأديبية عدا عقوبة الفصل؛ بمعنى أن للوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة أو الجهاز سلطة إيقاع عقوبة التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي والحرمان من العلاوة والوقف عن العمل وهذا الأمر يجانب الواقع بعض الشيء؛ فالسلطة المختصة غالباً ما تكون محملة بمسؤوليات كثيرة ومتعددة ولن يكون من الناحية الواقعية ملماً بكل تفاصيل وجزئيات التهمة المسندة إلى الموظف؛ فالوقف عن العمل يعد إجراء جسيماً كان من باب أولى أن يكون لذات الجهة التي خصصها المشرع في فصل الموظف العام.
وأخيرا طالبت الدراسة بأن يتم النص بشكل صريح على حق الموظف المحال إلى التحقيق في الاطلاع على ملف التحقيق وعلى ملفه الشخصي بما تصرح به الإدارة له، إذ إن الاعتراف بهذا الحق بشكل مباشر سوف يعينه على ممارسة حق الدفاع عن نفسه استنادًا عليه، كما أنه لا يكفي أن يطلع الموظف على الملف، بل يجب أن يتم السماح له بأخذ نسخه من الأوراق حتى لو لم يتم النص على ذلك في القانون أو اللائحة، إذ يعتبر ذلك من المسلمات، كما أن الملف الوظيفي هو ملف خاص بالموظف، ولا يجد ما يمنع من الاطلاع عليه او أخذ نسخه منه.
تألفت لجنة المناقشة والحكم من كل من الأستاذ الدكتور محمد رمزي طه الشاعر أستاذ القانون العام عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، رئيس جامعة الزقازيق الأسبق (مشرفاً ورئيساً)، والأستاذ الدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق (مشرفا وعضوا)، والأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة بني سويف، ومحافظ بني سويف الأسبق (عضوا)، والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة عين شمس (عضوا).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك