برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 3 آسيويين يعملون في شركة تعيد دمج الخردوات وتصدرها إلى الخارج، من تهمة شراء بضاعة قدرت بحوالي 8 أطنان تبين بعد ذلك أن تلك البضاعة مسروقة.
وقالت المحامية الشيخة فاطمة آل خليفة، إن موكليها يعملون في شركة تشتري الخردوات والحديد بجميع أنواعه من السوق المحلي وبعد جرده وفصل مكوناته يتم إعادة تصديره إلى خارج البلاد مجددا، موضحة أن أدوار موكليها في الشركة هو إدارة التعاقدات وإتمام عمليات الشراء.
وقالت إن المتهم الرئيسي يعمل في شركة سكراب وحضر لموكليها عارضا عليهم بضاعة تقدر بـ 8 أطنان من الحديد وبعض المقتنيات مؤكدا لهم أنها سكراب وشركته تريد بيعها، فاتخذوا كل الإجراءات المتبعة في عملية الشراء وانتهوا من التعاقد ودفعوا القيمة وبعدها تم دمج تلك المواد في المشتريات الأخرى التي بلغت حوالي 20 طنا وتمت إعادة تصديرها.
وأشارت إلى أنه بعد الواقعة بأيام تبين أن تلك المواد مسروقة وتورط موكليها في تهمة التحصل على تلك المنقولات من جريمة السرقة والمملوكة لشركة السكراب التي يعمل بها المتهم الأول في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بأنها كانت جديدة وتم بيعها على محل الخردوات الذين يعلمون به، وتم إحالتهم إلى المحاكمة.
ودفعت الشيخة فاطمة بعدم قيام المتهمين بأي فعل يعتبر جريمة مؤكدة أنه لا يمكن تحميل شخص بعينه واقعة إجرامية مالم ترتبط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة السببية، وقالت إن مساءلة الشخص عن واقعة إجرامية بغير قيام هذه الرابطة المادية بينها وبين نشاطه يعني معاقبته عنها على الرغم من عدم تدخل نشاطه في إحداثها، وقالت إن المسؤولية الجنائية تندرج تحت مبدأ المسؤولية الشخصية ويعتبر هذا المبدأ من حقوق الإنسان التي تقوم عليها الشرعية الدستورية، ويقتضي هذا المبدأ أنه لا يسأل شخص إلا عن فعله لا عن فعل غيره.
وأشارت أنه لا تنهض المسؤولية الجنائية الا باستكمال النموذج القانوني للجريمة من حيث أركانها القانونية ولا يعنينا في هذا المقام إلا الركن المادي حيث يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاثة عناصر وهي النشاط الإجرامي ونتيجة ذلك النشاط والعلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة، أنه بناء على ما سبق وبتطبيق تلك المبادئ على الواقعة فإن المتهمين لم يرتكبوا أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة محل الواقعة.
حيث إن المتهم السادس اتخذ الإجراءات المطلوبة منه بأن قام بأخذ هوية المتهم الأول ورقم هاتفه وبذلك يتبين حسن نيته، والمتهم السابع مجرد محاسب فقط قام بدوره وهو استخراج المبالغ من الخزينة وتدوينها في دفاتره وسجلاته وتسليمها للمتهم السادس حتى يتمكن من استكمال الإجراءات، كما أن المتهم الثامن مجرد عامل قام بعمله أن جلبت بضاعة – ولا علاقة له بطريقة جلبها- فقام بجردها ووزنها كما هو مطلوب وليس من اختصاصه السؤال عنها، ولما كان ذلك وكان المبين من الأوراق أن المتهمين لا علم لهم بواقعة السرقة ولما كانت جريمة السرقة من الجرائم العمدية التي يسأل من قصد ارتكابها ومن انتفت عنه هذا القصد تنتفي عنه الجريمة ومن ثم يتبين انتفاء صلة المتهمين من السادس حتى الثامن بالفعل الإجرامي الذي حدث.
كما دفعت الشيخة فاطمة بعدم توافر الدليل على إدانة المتهمين حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل ترتكن إليه في إدانتهم بما هو منسوب إليهم حيث خلت الأوراق من أي دليل فني أو مختبري أو حتى شهادة شهود تفيد قيام المتهمين بارتكاب الواقعة أو بين أن البضاعة جديدة خاصة وأن التحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلا.
ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة إليهم سوى ما ورد بمحاضر الاستدلال من أن المتهمين اتفقوا مع المتهم الأول دون دليل على قصدهم لارتكاب الجريمة أو علمهم بها والتي لا يمكن الارتكان عليها باعتبارها دليلا كونها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك