ألزمت المحكمة الكبرى المدنية تاجر مجوهرات سداد 8500 دينار لصاحب محل مجوهرات شهير، حيث تسلم المدعى عليه 25 قطعة ذهبية على أمل السداد لاحقا إلا أنه تخلف عن سداد المستحق عليه وادعى عدم وجود اتفاق على سداد قيمة المجوهرات وإنما اتفاق على عرضها للبيع في أحد المزادات، وأكمل ادعاءه بأن المجوهرات سرقت قبل عرضها في المزاد، حيث رفضت المحكمة الادعاء وألزمته بسداد قيمتها مؤكدة أن إقراره بتسلمها هي حجة قاطعة على تسلمه لها ومسؤوليته عن سداد ثمنها أو ردها.
وقال المحامي محمد الذوادي، إن موكله تاجر ذهب ويتعامل مع تجار التجزئة، حيث قام بتزويد المدعى عليه 25 قطعة من المشغولات الذهبية والمجوهرات بقيمة جاوزت 8 آلاف دينار على أن يسدد قيمتها لاحقا وفقا لاتفاق مكتوب بنوعية ووصف المجوهرات وقيمتها ـ إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد قيمتها رغما عن مطالبته أكثر من مرة، حيث طلب الذوادي إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكل الطرق صحة ادعاء موكله، خاصة بعد ادعاء المدعى عليه أن المشغولات لم تكن بمقابل وإنما تسلمها بغرض بيعها في مزاد إلكتروني وتعرضت للسرقة فيما بعد.
ودفع الذوادي بإقرار المدعى عليه قضائيا بثبوت الالتزام الواقع عليه، موضحا أن ذلك الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بثبوت واقعة قانونية مدعي بها عليه أثناء سير الدعوى، مشيرا إلى أن المدعى عليه أقر بتسلم تلك المشغولات وادعى أنه وقع على ورقة عادية بها عدد القطع وأوزانها وقيمها بغرض بيعها على الإنستجرام وأكمل ادعاءه بأن تلك المشغولات سرقت، حيث أكد الذوادي أن ذلك الإقرار يؤكد تسلمه تلك المشغولات وأن ادعاء سرقتها لا يعفيه من المسؤولية عن إرجاعها أو سداد قيمتها، وخاصة أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي.
كما تمسك الذوادي بأقوال الشهود الذين أكدوا أن المدعى عليه زبون دائم لمحل المدعي ويقوم بتسلم الذهب من حين لآخر ويقوم بسداد ثمنه لاحقا بموجب اتفاق مكتوب إلا أن المرة الأخيرة تسلم المشغولات محل الواقعة كالمعتاد وتمت الإجراءات ولم يقم بسداد المبلغ المستحق عليه، حيث أشار المحامي محمد الذوادي إلى أن شهادة الشهود تثبت بما لا يدع للشك أو الريبة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لثبوت واقعة تسلمه المجوهرات وعدد سداد قيمتها.
من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقا لما أقر به المدعى عليه بتسلم 25 قطعة من الذهب واللؤلؤ من مجوهرات المدعي وقام بالتوقيع على ورقة عادية مبينا بها أوزان القطع وقيمتها من أجل بيعها في الانستجرام ومن ثم يقوم بالسداد لمحل المدعي، كما أقر بأن قيمة تلك المشغولات لم تسدد مما تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة ومن ثم يكون الإقرار حجة قاطعة عليه وتقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ. وقالت عن طلب سداد الفائدة التأخيرية إنها انتهت سلفا إلى أحقية المدعي في المبلغ المقضي به وكان العمل تجاريا وإعمالا بنص المادة 81 من قانون التجارة فإن المدعي يستحق فائدة تأخيرية من تاريخ الاستحقاق تقدره المحكمة لما لها من سلطة بواقع 0.1% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 8300 دينار مع إلزام بالفائدة القانونية على المبلغ المقضي به بواقع 0.1% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك