صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً حضوريا بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء حكم ببراءة طبيب تخدير وحبسه ثلاثة أشهر نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من والد طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر مفاده أن كريمته كانت تعاني من مشكلة بالقولون وأجريت لها عملية بأحد المستشفيات، وعقب خروجها اكتشف وجود حرق شديد في قدمها، وبالاستعلام من أحد الأطباء بداخل المستشفى أخبره أنه تم وضع الإبرة الوريدية في مكان خاطئ مما أدى إلى اندفاع الأدوية خارج الوريد في القدم مسبباً حرق قدم كريمته.
باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى والد الطفلة وأصدرت قراراً بندب لجنة طبية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد انتهت في تقريرها بإجماع آراء أعضائها إلى وجود خطأ طبي من قبل طبيب التخدير يتمثل في وضع إبرة وريدية لإعطاء السوائل من دون المتابعة خلال فترة العملية، مما أدى إلى حدوث حرق في رجل الطفلة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة الذين أكدوا تقصير الطبيب المتهم في العلاج مما أدى إلى إصابة الطفلة بحرق في رجلها، وقد أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة ببراءته من الاتهام المسند إليه.
طعنت النيابة العامة بالاستئناف لأسباب حاصلها أن الطبيب المتهم لم يبذل العناية اللازمة عند علاج الطفلة، وأن العلاج المقدم لم يكن وفق الأصول الطبية المتعارف عليها مما أدى إلى حدوث ضرر جسيم بالطفلة يتمثل في حرق قدمها.. فقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة الطبيب المتهم بحبسه ثلاثة أشهر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك