رفضت المحكمة التجارية الكبرى دعوى أحد البنوك طالب برفع حجز تحفظي عن عقار اشتراه، حيث أكدت المحكمة أن الحجز التحفظي الصادر على العقار صدر قبل شراء البنك لذات العقار بسبب ديون على مالكه الأول وأشارت المحكمة إلى أن كل معاملة تتم بعد تاريخ وضع إشارة الحجز لا تكون نافذة في حق المنفذ له.
وكان البنك قد رفع دعواه أشار فيها إلى أنه اشترى أحد العقارات غير أنه لم يتمكن من التسجيل في السجلات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أو استصدار وثيقة عقارية باسمه لوجود العديد من الحجوزات التنفيذية الموقعة عليه بأمر قاضي التنفيذ تنفيذا لأحكام قضائية صادرة لصالح عدد من دائني المالك الأول للعقار مما حدا بالبنك إلى إقامة دعواه للقضاء لمحو كل الحجوزات الموقعة على العقار.
حيث باشرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى أوجه دفاع الطرفين، وقضت برفض الدعوى مؤكدة أن تصرف المالك الأول للعقار وبيعه للبنك على الرغم من إيقاع العديد من الحجوزات التنفيذية عليه من قبل دائني مالكه السابق استيفاءً لما لهم من ديون في ذمته لا ينفذ على الحاجزين.
وقالت إن نص الفقرة الأخيرة مما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 23 لسنة 2022 من أن كل معاملة تتم بعد تاريخ وضع إشارة الحجز لا تكون نافذة في حق المنفذ له، كما أكدت المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد خلا من النص على اختصاص قاض التنفيذ بإصدار الأحكام في المنازعات التي تنطوي على منازعات التنفيذ الموضوعية ومن ثم اختصاص المحكمة طبقا لولايتها العامة بنظرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك