برأت المحكمة الصغرى الجنائية شابين من سرقة قطع نحاسية من جهة عملها بعد أن تشككت المحكمة في الواقعة، التي بدأت ببلاغ من صاحب العمل يفيد قيام المتهمين بالسرقة وتقديم إقرارات تفيد اعترافهم بالسرقة، حيث أكد دفاع المتهمين توقيعهما على الإقرارات تحت وقع التهديد وعدم علمهما بما جاء في تلك الإقرارات بالإضافة إلى تضارب أقوال كل شهود الإثبات في الواقعة.
وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن موكله وآخر تم اتهامهما باختلاس المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازتهما حال كونهما عاملين في الشركة موضحا في دفاعه أن المتهمين يعملون لدى المجني عليها ونظراً إلى أنهما طالبوا بمستحقاتهم المالية عدة مرات فتم تلفيق الاتهام لإبعادهم عن العمل حيث تم احتجازهما بالشركة وإجبارهم على التوقيع على أوراق اكتشفا فيما بعد بأنها إقرارات.
حيث طعن د.الكوهجي على شهادة الشهود أمام النيابة العامة خاصة وأنهم أصحاب منفعة ويتحصلون على أجر، بالإضافة إلى زعم الشهود أن السرقة تتم في وضح النهار على عكس عرف جرائم السرقة أنها تتم ليلاً بالإضافة إلى إفادة الشهود في البداية بوجود تصوير أمني لوقائع السرقة، متمسكا الكوهجي بإلزام المجني عليها إحضار تفريغ لهذه الكاميرات لبيان هل هناك واقعة اختلاس من عدمه بالإضافة إلى كون تلك الشهادات سمعية فقط.
كما دفع ببطلان الاعتراف المحرر بخط يد موكله كونه وليد إكراه مادي ومعنوي حيث تم دفعه إلى التوقيع بالإضافة إلي أن المجني عليها ليست مخولة بسماع اعترافات موكله وهو ما يدلل إبلاغ موكله للشرطة وقت الإدلاء بإفادته من أن هذا الاعتراف جاء بطريق الإكراه الشديد حتي يتحصل منه علي الإقرار وهو ما يخالف نص المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :-لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
وقال الكوهجي إن شروط الاعتراف الأربعة لم تحقق وهي أن يكون الاعتراف أمام جهة مختصة بقبوله حتى يكتسب الاعتراف قيمته القانونية وكذلك هو ضمان للمتهم وحفاظ عليه من انتزاع اعترافه بإحدى الوسائل غير المشروعة، بالإضافة إلى أنه صادر من متهم متمتع بالأهلية الجزائية الكاملة أي أن يكون متمتعاً بالإدراك والتمييز وحريه الاختيار، وأن يكون الاعتراف صريحاً وواضحاً لكي يعول عليه ويكتسب قيمته القانونية ويلزم به المتهم وتعتمده المحكمة في التجريم والحكم، وأن يكون مطابقا للحقيقة ومتفقاً مع الأدلة وقرائن الدعوى.
كما تمسك بتلفيق الاتهام خاصة وأن موكله لا توجد له ثمة أسبقيات جنائية أو غيرها وقال: «ليــــــس أدل أيضاً على هذا التلفيق سوى ما حملته الواقعة من عدم معقولية في التصوير من جانبــــين أولهما أنه لا يعقل أن تقرر المجني عليها عدم معرفتها بمبلغ الاختلاس وفي الوقت نفسه تقرر أنه لا يوجد ثمة كاميرات في الموقع بينما يؤكد أحد شهودها بوجود تلك الكاميرا»
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة تحيط بها الشكوك والريبة ولا تطمئن المحكمة إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة خاصة وأنها ترى أن إقرار المتهمين بالواقعة لم يكن صادرا بطريقة مشروعة ولم يصدر عن إرادة حرة واقعة وذلك وفقا لأقوال الشهود الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك الإقرار خاصة مع تمسك المتهمين بإنكار التهم المنسوبة إليهما وأن الإقرار كان وليد إكراه، حيث أكدت المحكمة ألا يمكن أن تطمئن إلى إدانة المتهمين ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك