ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية زبون محامية سداد 1500 دينار قيمة أتعابها عن قضية عمالية ترافعت لصالحه فيها، حيث فوجئت بعد صدور حكم لصالحه ومباشرة إجراءات تنفيذ الحكم والحصول على مستحقاته العمالية بموكلها يتصالح مع جهة عمله، رافضا سداد مستحقاتها رغم تعهده كتابيا بسداد المبلغ بعد صدور حكم لصالحه.
وكان المدعية محامية رفعت دعواها أشارت فيها أنها ترافعت لصالح المدعى عليه في قضايا عمالية وتعهد الأخير كتابيا بسداد أتعاب المحاماة المستحقة لها والبالغ مقدارها 1500 دينار على أن يتم استقطاع ذلك المبلغ من ملف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية وبعد صدور الحكم النهائي طلبت أتعاب المحاماة ولكنه المدعى عليه طلب أجلا للسداد وتعهد بإقرار كتابي بأن يتم استقطاع مبلغ الأتعاب من ملف تنفيذ الحكم، وفوجئت بعدها أن المدعى عليه تصالح مع المنفذ في المبلغ المنفذ به واتفقا سويا أن يتسلم المدعى عليه المبلغ بملف التنفيذ، ثم امتنع عن سداد الأتعاب.
حيث قالت المحكمة إن المشرع أجاز بموجب المادة 33 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980 للمحكمة الكبرى المدنية أن تعيد تقدير أتعاب المحامي والتي تم الاتفاق عليها مع موكله قبل تنفيذ الوكالة إذا رات أن تلك الأتعاب مغالى فيها وتقضي بتخفيضها استثناء من الأصل العام وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه وكذلك القاضي إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ما يقضى به القانون ، فإن هذه السلطة التي منحها القانون للمحكمة ليست سلطة تحكمية أو مطلقة من أي قيد ، وإنما هي سلطة مقيده بأن توجب على المحكمة أن تراعي عند إطراحها الاتفاق لهذا السبب الجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وأن تضع نصب أعينها اعتبارات العدالة عند التقدير الذى تراه مناسباً دون إسراف ولا تقتير.
وأضافت لما كان المدعى عليه تعهد كتابيا بسداد مبلغ 1500 دينار تستقطع من ملف التنفيذ المتعلق بالحكم في الدعوى العمالية وأنه يمكن للمحامية -المدعية - خصم المبلغ من ملف التنفيذ، ولما كان المدعى عليه لم يحضر جلسات التداعي رغم إعلانه بالدعوى قانوناً ليدفعها بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها أو تقدم دليل السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة وقدره 1520 دينارا شاملة رسوم الصيغة التنفيذية للحكم العمالي ورسوم ملف التنفيذ العمالي ورسوم الترجمة. ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية مبلغ المطالبة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة؛ بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 1520 دينارا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك