أصدرت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي قرارا يقضي بإلزام المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات بالفنادق الإغلاق بشكل كامل الساعة الثالثة صباحا اعتبارا من اليوم الأول من شهر شوال لعام 1444 هجرية ، فيما يسمح للمطاعم «all day dining» المنصوص عليها في القرار رقم «4» لسنة 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق بأن تقدم خدماتها من الساعة السادسة صباحا على أن تغلق بشكل كامل في تمام الساعة الثالثة صباحا.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الأخير بأنه يجب توقف كل العروض الفنية والموسيقية ومشغلي الموسيقي الساعة الثانية والنصف صباحا بجميع الأحوال في المرافق والمطاعم المحددة، فيما حددت المادة الثالثة من القرار بأنه يلغى كل نص يتعرض مع أحكام القرار.
ويقضي مرسوم تنظيم السياحة بأن يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المواد (2، 3، 4) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) المتعلقة بالخِدْمات السياحية غير الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية.
وفي كل الأحوال على المحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي من دون ترخيص.
ويُعد العَود في كلتا الحالتين ظرْفاً مشدَّداً.
ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العَود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفِّذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة، وِفْقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك