أقرت محكمة التمييز في جلستها الأخيرة حكما نهائيا بحبس متهم مدة شهر بعد أن أساء إلى مسؤول بجهة حكومية عبر رسائل السوشيال ميديا حيث وجه إليه عبارات يحاكم عليها القانون.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من موظف عام مفاده قيام أحد الأشخاص عبر تطبيق الانستجرام بالإساءة إليه وإلى موظفي جهة عمله بنشر مقال تضمن عبارات يعاقب عليها القانون وتسببت في إزعاجه وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
فباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهم وواجهته ببلاغ المجني عليه وبالعبارات الواردة في المقال الصادر منه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة ببراءته من الاتهام المسند إليه فطعنت النيابة العامة بالاستئناف إلا أن المحكمة الاستئنافية سايرت محكمة أول درجة فيما انتهت إليه فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
حيث أصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية بهيئة أخرى حكماً حضوريا بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم وبحبسه مدة شهر لما هو منسوب إليه من اتهام، حيث طعن المتهم أمام محكمة التمييز التي رفضت الطعن وأقرت حكم الإدانة نهائيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك