غرمت المحكمة الصغرى المدنية مدرسة خاصة بسبب واقعة تنمر وقعت بين طالب وطالبة (6 سنوات) حيث اعتدى طالب بالضرب على زميلته في الفصل الدراسي، من دون أن تتخذ المدرسة إجراءات تجاه أفعال الطفل المعتدي، حيث تكررت تصرفاته تجاه الطفل بالرغم من شكاوى أسرتها المتكررة لإدارة المدرسة إلا أن الأخيرة قررت نقل الطالب من الصف كإجراء تأديبي ثم تراجعت عن القرار.
وقال المحامي عبد الرحمن غنيم وكيل والد الطفلة أن كريمته عادت يوم الواقعة بحالة بكاء متواصلة وبعد الاستعلام تبين أنها تعرضت للضرب من قبل أحد التلاميذ معها في المدرسة حيث ضربها وتسبب لها بإصابات جسدية فتقدم بشكوى للمدرسة لاتخاذ إجراء تأديبي تجاه الطفل، حيث قامت إدارة المدرسة باستدعاء والد الطفل وطلبت منه التحقيق مع نجله، فلما عاد والد الطفلة وتواصل مع المدرسة لاتخاذ إجراء تأديبي للحد من اعتداءات الطفل خاصة بعد أن اعتدى عليها مجددا ومزق ملابسها، أخبرته إدارة المدرسة بقرار نقل الطفل المعتدي من الصف إلا أنه وبعد 10 أيام على غياب طفلته عن المدرسة عادت ووجدت الطفل في نفس الصف، فرفع دعواه.
وخلال نظر الدعوى أحالت المحكمة الواقعة إلى التحقيق واطلعت على الصور الفوتوغرافية لإصابات الطفلة، واستمعت إلى والدة الطفل التي أشارت إلى أنها تواصلت أكثر من مرة مع إدارة المدرسة من دون جدوى وقامت بإرسال بريد إلكتروني للمدرسة لاتخاذ المناسب إلا أنها فوجئت ببنتها تعود وملابسها ممزقة بعد أن قام نفس الطفل بشد ملابسها، فعادت وطلبت لقاء مدير المدرسة الذي رفض لقاءها ما تسبب في أضرار نفسية لبنتها وتخوفها من التوجه إلى المدرسة، حيث عرضت الطفلة على طبيب نفسي بيَّن أنها تعاني من عدم الإحساس بالأمان وترفض الذهاب إلى المدرسة خلال تلك الفترة خوفا من تعرضها لاعتداء آخر. وقالت المحكمة في استنادها على مسؤولية المدرسة عن الواقعة، طبقا للمادة 170 من القانون المدني الذي نصت أنه كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما في مواجهة المضرور بتعويض الضرر ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة وأن الرقابة تنتقل على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف.
وأضافت أنه ثبت لديها من خلال الاستماع إلى شهود الواقعة ثبوت خطأ الطفل القاصر وهو أحد تلاميذ المدرسة المدعى عليها وعمله غير المشروع وهو المشمول برعاية المدعى عليها وذلك بالتعدي بالضرب على الطفلة المجني عليها أثناء اليوم الدراسي وفي مقر المدعى عليها وبإثبات العمل غير المشروع من المشمول بالرعاية وهي المدرسة فتنهض مسؤولية المدرسة بصفتها متولي الرقابة وخطأها هو الإخلال بواجب الرقابة.
وأشارت إلى أن المدرسة يقع على عاتقها مسؤولية رقابة وملاحظة الطلاب أثناء وجودهم بالمدرسة وتكون مسؤولة عن أي عمل غير مشروع يقع ممن تحت رقابتها، وأضافت لما كان المدى أثبت خطأ المدعى عليها والضرر الذي لحق بابنته وهو ما أيدته الصور الفوتوغرافية المرفقة بالدعوى بالإضافة إلى الضرر المعنوي الذي لحق بالطفلة وثبوت العلاقة المسببة بينهما لعدم اتخاذ المدعى عليها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ابنة المدعي الأمر الذي تتحقق معه مسؤوليتها وتلتزم معه بتعويض المدعي بصفته الولي الطبيعي عن ابنته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك