ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة شركة تأمين وقائد سيارة تعويض آسيوي بمبلغ 5 آلاف دينار عن الإصابات التي حدثت له نتيجة حادث مروري تسبب به قائد السيارة المدعى عليه وترك له عاهة مستديمة بنسبة 10%.
وقال المحامي زهير عبداللطيف إن المدعى عليه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم موكله أثناء قيادة سيارته في نوفمبر 2020، ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة فاصطدم بالمدعي مما تسبب في إصابته بإصابات تركت لديه عاهة مستديمة، وطلب وكيل المدعي إحالة المصاب للجان الطبية لإيقاع الكشف الطبي وتحديد نسبة العجز الكلي المتخلف عن الحادث، والتعويض المؤقت للأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية، مشيرا إلى أن المدعى عليه قد أدانته المحكمة المرورية بالواقعة ولم يستأنف الحكم. وقال المحامي عبداللطيف إنه وفقا لنص المواد (309) من قانون الإجراءات الجنائية و(100) من قانون الإثبات و(158) من القانون المدني أنه: «يكون للحكم الجنائي البات الصادر عن المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها، وأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». وقررت المحكمة إحالة المدعي إلى اللجان الطبية التي خلصت في تقريرها إلى إصابة المدعي في الذراع الأيمن مع كسر في عظم الزند القاصي عولج جراحيا ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وتحديد بسيط في حركة كعب الذراع الأيمن وندبة بطول 20 سم على الكوع الأيمن، ونتج عن عجز مستديم قدرته اللجنة الطبية بنسبة 10% من العجز الكلي. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما «قائد المركبة وشركة التأمين» بأن يؤديا للمدعي مبلغا إجماليا قدره 5 آلاف دينار، والفائدة القانونية بواقع 0.1% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، كما ألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك