ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الحكومة الالكترونية إصدار شهادة ميلاد لطفلة قاربت إتمام العامين من عمرها بعد ثبوت نسبها الى أبيها البحريني وأمها الآسيوية، حيث تزوجا ولم يوثقا عقد زواجهما قبل أن يحصل الأب على حكم قضائي بثبوت نسب الطفلة إليه.
وقالت المحامية زهراء نعمة إن موكلها بحريني تزوج من آسيوية بموجب عقد زواج متقطع نتج عنه طفلة، حيث تحصل بعد ولادتها على حكم شرعي بإثبات العلاقة الزوجية وإثبات نسب الطفلة إليه، فيما لم تحصل على شهادة ميلاد أو هوية وقت تاريخ الولادة بالسلمانية.
إذ قالت المحكمة إن المقرر بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات أنه يتم صدور شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن تلك المدة أو كان المولود مجهول الأبوين أو أي منها لا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم قضائي بات، على أن تتولي هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية الاختصاصات المخولة لها في إصدار الهوية.
وأضافت، لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي رفع دعواه طالبا فيها إصدار شهادة ميلاد وبطاقة هوية لابنته وثبت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أن ابنة المدعي ولدت بمملكة البحرين لأب بحريني وأن نسبها ثابت إليه بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية بما مؤداه ثبوت حقها في القيد بسجلات المواليد وإصدار شهادة ميلاد لها وبطاقة هوية بحسب أن ذلك الحق تستمده من القانون مباشرة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عيها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بإصدار شهادة ميلاد وبطاقة هوية لابنة المدعي وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك