قضت المحكمة الصغرى المدنية السابعة بانقضاء الخصومة في دعوى مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 50 ألف دينار عن شيك بدون رصيد، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن آخر إجراء تم من قبل المدعي في دعواه كان منذ 5 سنوات، وهو ما تنقضي معه الخصومة بحكم القانون.
وبينت المحكمة أنه لما كان نص المادة محل التطبيق قد جاء بقاعدة آمره للخصوم بأن تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بحكم القانون إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، وكان مؤدى ذلك انقضاء الخصومة من تلقاء نفسها أيًّا كان سبب عدم السير فيها سواء كان بفعل المدعي أو امتناعه أو كان لغير ذلك من أسباب، إلى أن يصدر من الخصم صاحب المصلحة إجراء صحيح بقصد المضي فيها فتنقطع به المدة وتبدأ مده جديدة، وذلك بقصد وضع حد لتراكم القضايا وتعليقها في المحاكم، وتقاعس صاحب المصلحة عن موالاة السير في الدعوى، حتى لا يظل الحق معلقاً دون حدود بإجراءات تخص أطرافها عن إكمال السير فيها ولكي لا تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير فيها خلال المدة التي نص عليها...، وذلك بقصد من المشرع البحريني لتنبيه الخصوم وتحفيزهم على الإسراع لتحريك دعواهم الموقوفة في إزالة أسباب عدم تعجيلها خشية انقضائها بحكم القانون.
وكان المدعي قد رفع دعواه رفع دعواه في 2011، أوضح فيها أن المدعى عليه أصدر له شيكا مسحوبا على أحد البنوك بمبلغ قدره 14100 دينار (أربعة عشر ألفا ومائة دينار)، وعند قيامه بصرف الشيك أرجع الشيك من دون صرف لعدم وجود حساب كافٍ للمدعى عليه، مما لحق به من أضرار مادية ومعنوية جراء قيام المدعى عليه الأول بإصدار شيك بدون رصيد له، الأمر الذي دفعه الى رفع دعواه طالبا الحكم له بالتعويض، وقدم تأييداً لدعواه: صورة ضوئية للشيك موضوع الدعوى. صورة ضوئية من إفادة بنكية برجوع الشيك من دون صرف.
وخلال نظر المحكمة الدعوى تلك الفترة، قدم المدعي صورة ضوئية من الحكم الجنائي الصادر له، وقدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه دفع خلالها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة أمرت بوقف الدعوى لحين صيرورة الحكم في الدعوى الجنائية باتاً وأبقت الفصل في المصروفات، حيث عادت المحكمة بهيئة أخرى لنظر الدعوى وقررت في 11/12/2022 تعجيل نظر الدعوى واعادت السير فيها، وقررت بذات الجلسة إحالتها إلى المحكمة المختصة تنظيمياً وهي الصغرى المدنية السابعة.
وأشارت المحكمة الى أن المقرر بنص المادة 173 من القانون أنه «في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بحكم القانون إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، وأضافت أنه لما كان انقطاع سير الخصومة بحسب نص المادة 173 من قانون المرافعات يقع بحكم القانون من دون حاجة الى صدور حكم به، إذ إن الحكم الصادر بذلك لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون وبوصفه متعلقا بسير الدعوى لا يتعداها، ولا يعدو أن يكون إقراراً تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي من دون القضاء في الحق محل النزاع».
وحول الدعوى أشارت الى أن الثابت للمحكمة بأن المحكمة الصغرى المدنية الثالثة أصدرت حكمها بتاريخ 2/11/2011 بوقف الدعوى لحين صيرورة الحكم في الدعوى الجنائية باتاً وأبقت الفصل في المصروفات وقد عجلت المحكمة الصغرى الأولى الدعوى وحددت جلسة 11/12/2022 لنظرها، وقد أحالتها بعد ذلك لهذه المحكمة، وكان تعجيل الدعوى من المحكمة قد تم بعد أن مضى على آخر إجراء صحيح فيها أكثر من خمس سنوات، ولما كانت إجراءات الخصومة في الدعوى تنقضي بنص قانوني صريح ومباشر من دون الحاجة إلى طلب من أحد الخصوم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى بحكم القانون، وذلك على نحو ما سيرد في المنطوق.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي طبقاً لنص المادة (192) من قانون المرافعات، فلهذهِ الأسباب حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة بحكم القانون، وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك