إلزام قائد سيارة وشركة تأمين سداد 9 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة شركة تأمين وقائد سيارة تعويض سيدة بحرينية وزوجها وأبنائهما بـ 9 ألاف دينار، لتسبب قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة في إصابة السيدة بعجز بنسبة 15% عندما اصطدم بها بسبب قيادته المتهورة وعدم اتخاذ الحيطة أثناء القيادة، حيث طلبت المدعية في تاريخ رفع الدعوى 5 آلاف دينار تعويضا إلا أن المحكمة قبلت مذكرة دفاعها بتعديل طلباتها في مبلغ التعويض إلى 9 آلاف دينار، بعد ورود التقرير الطبي الخاص بحالتها والذي بين مدى جسامة ما تعرضت له، حيث أشارت المحكمة إلى أن تعديل مبلغ التعويض بناء على تقرير اللجنة الطبية وهو دليل فني لم يكن متوفرا لدى المدعية عند إقامة الدعوى.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد الذوادي وكيل العائلة إن السيدة تعرضت لحادث مروري أثناء قيادة المدعى عليه الثاني لسيارته من دون عناية وانتباه ما أدى إلى الاصطدام بها، وأصيبت المجني عليها إثر الحادث بإصابات بليغة أجرت على أثرها عمليات جراحية، حيث طلبت في دعواها تعويضا مؤقتا بقيمة 5 آلاف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها مع الاحتفاظ بحقها في تعديل مبلغ التعويض انتظارا لورود التقرير الطبي الخاص بحالتها وبيان نسبة العجز، مع تعويض زوجها وأولادها 3 آلاف دينار تعويضا معنويا، وقدم الذوادي صورة من حكم جنائي نهائي بإدانة المدعى عليه قائد السيارة، وطلب إلزام الأخير وشركة التأمين بالتضامن أن يؤديا للمدعين مبلغ التعويض.
وأشار الذوادي إلى أن الحكم الجنائي الصادر له حجية في الدعوى المدنية، وقد أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليه، وبمسؤولية شركة التأمين في أن المضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987.
وأوضح أن المحكمة خلال نظر الدعوى ورد إليها تقرير اللجان الطبية الذي قرر نسبة العجز لدى المدعية وبين الإصابات التي لحقت بها وسببت لها عجزا قدر بـ 15% من العجز الكلي، حيث قدم طلبا عارضا بطلب إلزام المدعى عليهما سداد 9 آلاف دينار تعويضا ماديا وأدبيا للمدعية، و3 آلاف دينار لزوجها وأبنائها، دافعا إلى أن الطلب العارض الخاص بالتعويض جاء لظروف استجدت باعتبار التقرير الفني لم يكن متوفرا لدى المدعية وقت إقامة الدعوى وهو ما أخذت به هيئة المحكمة في حيثيات حكمها.
حيث ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق صدور حكم جنائي قبل المدعى عليه الثاني المتسبب بالحادث المروري عن تهم منها تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها وقالت المحكمة إنها تقدر التعويض المادي المستحق لها بمبلغ - / 7500 دينار نظراً إلى طبيعة الإصابات وما اتبعه من تدخل جراحي لعلاجها وما نتج عن تلك الإصابات، بالإضافة إلى مبلغ 1000 دينار تعويضا أدبيا عن تعرضها لحالة الخوف والحزن والأسى في نفسها، بالإضافة إلى تكاليف العلاج وهو ما تقدره المحكمة بـ 9000 دينار بناء على طلب المدعية.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب التعويض الأدبي للمدعي الثاني زوجها، كان عندما رأى زوجته متألمة ومصابة وأجرت عملية جراحية ما أدخل في نفسه الحزن والخوف فيستحق معه تعويضا أدبيا قدرته المحكمة بمبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى مبلغ 600 دينار تعويضا أدبيا لأولاده القصر كونه وليا طبيعيا عنهم وذلك تعويضا أدبيا عن رؤيتهم أمهم مصابة ومتألمة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعية الأولى 9 آلاف دينار تعويضا ماديا وأدبيا وبأن يؤديا للمدعي الثاني عن نفسه 400 دينار تعويضا أدبيا، ويؤديا إليه بصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر مبلغ 600 دينار تعويضا أدبيا والفائدة التأخيرية على تلك المبالغ بواقع 3 % حتى السداد التام، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك