أكدت المحكمة الاستئنافية العليا الشرعية الأولى مبدأ شرعيا مهما يفيد بأنه لا يجوز لشخص أن يورث آخرين اثناء حياته، وأن الورثة اذا أجازوها اثناء الحياة لا بد من موافقتهم عليها بعد وفاة الوارث، جاء ذلك في حيثيات الغاء وصية سيدة بتوريث أكثر من 50 كيلو ذهب لبعض أبنائها من دون الآخرين، حيث أوصت بذلك اثناء حياتها بموافقة جميع الأبناء، فيما أكد المدعون أمام المحكمة أن موافقتهم كانت ترضية لأمهم وقت كتابة الوصية، فيما أشارت المحكمة الى أنه فقها وشرعا وبحسب مذهب المالكية، فإنه يجوز التوريث اثناء الحياة في حدود الثلث فقط.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي، إن موروثة المدعين والمدعى عليهم كتبت وصيتها قبل وفاتها بعدة سنوات اوصت فيها بتوريث بعض أبنائها أكثر من 50 كيلوجراما ذهبا، وذلك بموافقتهم جميعا، إلا أنه بعد وفاتها طالب المدعون ببطلان الوصية وتوزيع الميراث بحسب الشرع، كون الوصية مضافة لموروثتهم بعد الوفاة، حيث لجأوا إلى محكمة أول درجة التي رفضت دعواهم بعد أن كيفت الدعوى على أنها هبة.
ودفع الدكتور الكوهجي وكيل المستأنفين، بأن حكم أول درجة اساس الدعوى على أنها إبطال هبة، في حين أن الطلبات هي الحكم بعدم جواز الوصية لوارث بحسب مذهب المتوفاة، وقال إنه من المقرر في الفقه المتبع كمذهب اهل السنة في البحرين، فقد خلص فيه فقهاء المذهب الى القول (لا يجوز الوصية لوارث)، وحيث إن الوصية مضافة إلى ما بعد الموت او تمليك مضاف لما بعد الموت وقد خلص جمهور الفقهاء الى أن الوصية لوارث صحيحة، ولكن موقوفة على إجازة الورثة بحسب رأي الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، كما أن الوصية لم توثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل في تلك الفترة.
من جانبها استمعت المحكمة للمستأنفين الذين أكدوا أن موافقتهم كانت لترضية الأم وأنها طلبت منهم قبل الوفاة الاتفاق على الحقوق، حيث اطلعت المحكمة على الورقة المكتوبة وأكدت أنها وصية لا محالة لكونها مضافة لما بعد الموت مشيرة إلى أن الوصية لتوريث البعض وقت الحياة يشترط الإجازة من الآخرين بعد الوفاة، وهو ما تأكدت منه المحكمة من خلال التحقيق من أن المستأنفين لم يجيزوا الوصية.
وأكدت المحكمة أن موافقة المستأنفين على الوصية جاء لتطييب النفس، وهي حجة لهم، وأشارت الى أن المستأنف ضدهم تحصلوا على الذهب وطالبوا في نفس الوقت بإبطال وصية مماثلة لوالدتهم منحت فيها المستأنفين منزلا، وقد استجابت لهم المحكمة بهيئة أخرى وأبطلت الوصية وأصبح الحكم نهائيا من التمييز، وهو ما يؤيد المحكمة في حكمها من إبطال الوصية محل الدعوى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال الوصية المتعلقة بالذهب الموصي بها على أن يوزع ميراثا بحسب الفريضة الشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك