المحكمة رفضت دعواه وأكدت أن تاريخ الميلاد غير قابل للتعديل في التأمينات
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى موظف حكومي طالب بإلزام الوزارة التي يعمل بها اعتماد تاريخ ميلاده وفقا لشهادة ميلاد قدمها على الرغم من مرور 36 عاما على التحاقه بالعمل، حيث رفضت جهة تسجيل تاريخ ميلاده المعدل في سجلاتها اعتمادا على أن تسجيل بياناته كان وفقا لأول مستند قدمه إليها وقت التحاقه بالعمل وهو تاريخ الميلاد المسجل بجواز سفره.
حيث أكدت المحكمة أن تسجيل تاريخ ميلاده اعتمد نهائيا وقت التحاقه بالعمل، ولا يجوز له معاودة طلب تغييره أو المجادلة فيه بناء على أي مستند آخر يظهر بعد ذلك مهما كانت قوته في إثبات تاريخ الميلاد وعلى أساسه يستقر الأمر في شأنه على نحو قاطع ويعامل وفقًا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفى مسائل المعاشات بعدها.
وكان المدعي رفع دعواه طلب إلزام المدعى عليها اعتماد شهادة ميلاده، موضحا أنه طلب اعتماد تاريخ توظيفه وفق شهادة الميلاد التي تقدم بها حيث إنه لم يقدمها عند توظيفه وإنما قدمها لها حاليا لاعتمادها، إلا أن المدعى عليها رفضت طلبه هذا دون مبرر أو مسوغ قانوني، فيما أكدت الأخيرة أن اعتمدت بيانات المدعي وفقاً لأول مستند قدمه وقت التحاقه بالعمل منذ 36 عاما، فيما تبين للمحكمة أن الفرق بين تاريخ ميلاده المدون في الشهادة الجديدة وبين تاريخ التحاقه بالعمل 7 أشهر.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وقالت في حيثيات الحكم إن تحديد عمر الموظف الخاضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد يؤسس على أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الحكم القضائي النهائي الصادر بقيد السن هي الوثيقة الرسمية الوحيدة لإثبات تاريخ ميلاد الموظف وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو حكم قضائي نهائي بقيد السن فيثبت عمر الموظف بما جاء بجواز سفره فإن لم يكن له جواز سفر فيثبت عمره بما جاء بالبطاقة الشخصية فإن لم يكن له جواز سفر أو بطاقة شخصية فبقرار من اللجنة الطبية المختصة.
وأوضحت أنه إذا لم يكن للموظف شهادة ميلاد ولم يكن عمره محددا باليوم والشهر فيكون تحديد اليوم والشهر على النحو التالي:
أ- الموظفون الذين سبق اشتراكهم في مشروع فائدة اعتزال الخدمة المدنية (الأنظمة السابقة) يكون تاريخ ميلادهم أول يناير من السنة التي ولدوا فيها.
ب-الموظفون الذين لم يسبق لهم الاشتراك في مشروع فائدة اعتزال الخدمة المدنية (الأنظمة السابقة) يعتبر تاريخ ميلادهم من اليوم الأول من الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.
وأكدت أن تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لسن المؤمن عليه في سجلاتها على النحو الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي. لا يجيز للمؤمن عليه ولا لتلك الهيئة طلب تغييره أو المجادلة فيه بناء على أي مستند آخر يظهر بعد ذلك مهما كانت قوته في إثبات تاريخ الميلاد.
وحول الدعوى أشارت أن المدعي خضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لدى التحاقه بالعمل لدى الوزارة، وأن – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – قد استندت في تحديد تاريخ ميلاده إلى ما هو ثابت في جواز سفره عملا بنص القانون، ومن ثم تكون المدعى عليها أعملت صحيح القانون أن اعتمدت بيانات المدعي وفقاً لأول مستند صحيح قدم إليها وهو ما أقر به المدعي.
وقالت إن المدعي لم يقدم شهادة ميلاده إلى جهة عمله إلا خلال الفترة الحالية بمناسبة تقديمه طلب تعديل العمر، ومن ثم يكون تحديد تاريخ ميلاده لدى جهة عمله نهائيا ولا يجوز معاودة طلب تغييره أو المجادلة فيه بناء على أي مستند آخر يظهر بعد ذلك مهما كانت قوته في إثبات تاريخ الميلاد وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعي على نحو قاطع ويعامل وفقًا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفى مسائل المعاشات بعدها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي رسوم الدعوى ومصروفاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك