أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات على آسيوي يعمل في شركة تخليص معاملات تورط مع آخر وموظفين بالجوازات في قضية رشوة.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بتخفيض عقوبة موظفي الجوازات وآسيوي فيما أيدت الغرامة بمبلغ 500 دينار لكل متهم ومصادرة مبلغ العطية، وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي كان المتهم الرابع هاربا، إلا أنه وبعد تسليم نفسه أيدت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 5 سنوات وأقرتها محكمة التمييز.
وتشير تفاصيل الواقعة في ورود معلومات حول تلقي موظفين بشؤون الجوازات عطية لنفسهما للإخلال بأعمال وظيفتيهما، بأن قبلا من المتهمين الثالث والرابع والعاملين بمكتب تخليص معاملات، مبالغ مالية مقابل إنهاء معاملات ملصق الإقامة وذلك باستقبال الموظفين لعدد من المعاملات تفوق المسموح به بحسب تعليمات الإدارة، وذلك بعد قرار الإدارة تحديد 10 معاملات لكل مكتب تخليص خلال جائحة كورونا، منعا لتكدس المراجعين.
وبدأت الجريمة عندما تلقى المتهم الأول الذي يعمل أخصائي تأشيرات الإقامة ويقوم بتخليص المعاملات، عرضا من المتهمين الثالث والرابع بمنحه مبلغا ماليا يتراوح ما بين 20 – 30 ديناراً على كل معاملة يقوم بإنهائها للمكتب، وقد ساعده في ذلك المتهم الثاني الذي كان يتلقى المبالغ من الثالث والرابع وتسليمها له، حيث كان يتلقى ما بين 20 إلى 30 جواز سفر لطباعة ملصق الإقامة عليها بشكل يومي، وتم عمل كمين لضبط المتهمين وعرض رشوة بمبلغ 128 دينارا لتخليص معاملات المكتب وذلك بعد أن شك صاحب المكتب فيما يجري وأبلغ به مكافحة الفساد.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت إلى الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين، قبلا عطية من الثالث والرابع للإخلال بواجبات وظيفتيهما، ووجهت إلى المتهمين الثالث والربع تهم الرشوة، فحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين الأربعة، وبتغريم كل منهم 500 دينار وأمرت بمصادرة مبلغ العطية وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وذكرت محكمة الاستئناف بشأن موظفين الجوازات والمتهم الثالث الآسيوي في حيثيات الحكم أن الواقعة محل الجريمة قد استقام الدليل على ارتكابها من قبل المستأنفين، وذلك بحسب ما ورد بالحكم الابتدائي، ولما كان الحكم المستأنف قد خلص إلى أسباب وأسانيد سليمة أقيم عليها، ومن ثم تنتهي المحكمة للقضاء بإدانة المستأنفين، بيد أنه في مجال تقدير العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها، رأت المحكمة أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بتعديل العقوبة المقيدة للحرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك