كتب: إسلام محفوظ
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية زبون محام سداد 300 دينار قيمة المتبقي من اتفاقية الأتعاب الموقعة بينهما في 2017، حيث ترافع المحام في قضية لصالح المدعى عليه، مقابل 600 دينار تحصل على 300 وظل المدعى عليه يماطل في سداد باقي الأتعاب المستحق، فيما أكدت المحكمة أن حق المحامي في المطالبة بأتعابه لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عاما عند وجود اتفاق كتابي.
وكان المدعي المحامي قد رفع دعوى أشار فيها إلى أنه ترافع لصالح المدعى عليه في قضايا واتفقا على أتعاب بقيمة 600 دينار في غضون عام 2017، حيث تحصل على 300 دينار فقط من الأتعاب فيما ظل المدعى عليه يماطل في سداد باقي الأتعاب فلجأ إلى المحكمة ليتحصل على باقي الأتعاب، فيما دفع المدعى عليه بسقوط حق المحامي في المطالبة نظرا إلى التقادم.
إلا أن المحكمة أشارت إلى أن نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980 تناولت بالتنظيم ميعاد سقوط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وهو ما لا ينطبق على الدعوى الماثلة التي موضوعها المطالبة بمقابل الأتعاب وليست دعوى تقدير أتعاب مما يضحي دفع المدعى عليه غير صحيح.
وقالت إن التقادم يكون بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة بما يفيد بأن حق المحامي في المطالبة بأتعابه لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عاما عند وجود اتفاق كتابي، ولما كان المدعي يستند في مطالبته بمتبقي اتعابه على الاتفاق الكتابي المحرر بينه وبين المدعى عليه في 2017، تكون الدعوى أقيمت خلال المدة المقرر قانونا لسماعها.
وأكدت المحكمة أن المشرع أجاز بموجب المادة 33 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980 للمحكمة الكبرى المدنية أن تعيد تقدير أتعاب المحامي التي تم الاتفاق عليها مع موكله قبل تنفيذ الوكالة إذا رأت أن تلك الأتعاب مغالى فيها وتقضي بتخفيضها استثناء من الأصل العام، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه وكذلك القاضي إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ما يقضي به القانون، فإن هذه السلطة التي منحها القانون للمحكمة ليست سلطة تحكمية أو مطلقة من أي قيد، وإنما هي سلطة مقيدة بأن توجب على المحكمة أن تراعي عند اطراحها الاتفاق لهذا السبب الجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها، وأن تضع نصب أعينها اعتبارات العدالة عند التقدير الذي تراه مناسباً من دون إسراف ولا تقتير.
ولما كان المدعي أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليه بمقابل الاتعاب بعد أن نفذ الاتفاق بتمثيل المدعى عليه والترافع عنه في القضايا، ردت المحكمة على دفوع المدعى عليه الذي لم يقدم دليل السداد، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة وقدره 300 دينار، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه السداد.
وحيث إنه عن طلب الفائدة، فإنه من المقرر في قضاء التمييز الطعن رقم 238 لسنة 2011 - جلسة 22 من إبريل سنة 2013 أن المادة 228 من القانون المدني قد حظرت تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخر في الوفاء بالالتزام به عن الديون المدنية، وكان المبلغ المقضي به كأتعاب محاماة للمدعي ديناً مدنياً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 300 دينار (ثلاثمائة دينار)، مع إلزامه رسوم الدعوى ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك