برأت المحكمة الصغرى الجنائية شابا من تهمة عبور جسر الملك فهد ودخول البحرين من دون جواز أو وثيقة، حيث كانت النيابة قد وجهت إليه أنه بدائرة أمن المحافظة الجنوبية دخل إلى البحرين بصورة غير مشروعة بحيث لم يتم ذلك الدخول باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية الصادرة من مملكة البحرين.
وكان شرطي قد قدم بلاغا أفاد فيه بأنه أثناء وجوده على واجب عمله بجوازات جسر الملك فهد حضر المتهم وعند التأكد من بياناته تبين أنه يوجد عليه أمر بحث وطلب محلي وعندها قام بإبلاغ المتهم بأن يقوم بإيقاف سيارته بعد الكبائن في المسار المخصص للوقوف والتوجه إلى صالة الجوازات وبعد ذلك قام بالتوجه خلف سيارة المتهم وتبين له أن المتهم غادر ساحة الجمارك وتوجه إلى داخل مملكة البحرين.
إلا أن المحكمة أشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم تحيط بها الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه، حيث إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه لإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه.
وقالت إن أقوال مقدم البلاغ لا تكفي وحدها لاعتبار المتهم مرتكباً للتهمة المسندة إليه ولا سيما أن المحكمة لم تطمئن إليها، فضلاً عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام بجميع مراحل الدعوى، ولا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب المتهم الواقعة المنسوبة إليه.
وأكدت أنه ليس بلازم على المحكمة إذا ما رأت القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادامت قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً بأنها أطرحتها ولم تر ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام إعمالاً لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك