الانتقال إلى عمل آخر حق مكفول للعامل شرط عدم الإضرار بصاحب العمل
أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أحقية العامل الأجنبي –من دون موافقة صاحب العمل- في الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر وذلك بشرط إلا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل الأول وأن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل. جاء ذلك في حيثيات حكم برفض دعوى بحريني (صاحب عمل) وآسيوية طلبا الحكم بإلغاء قرار (هيئة تنظيم سوق العمل) رفض منحها تصريح عمل بالبلاد على كفالة صاحب عمل بسبب قضية هروب بحقها.
وكان المدعيان قد طلبا في الدعوى إلزام الهيئة رفع الملاحظة عن العاملة لتعديل وضعها بالبلاد ونقل كفالتها إلى المدعي الأول وهو صاحب العمل الجديد، كونها ترغب في تعديل أوضاعها في مملكة البحرين، حيث منحتها المحكمة الجنائية أجلا لتصحيح وضعها القانوني في المملكة، فتقدمت بطلب بهذا الخصوص إلى الهيئة التي رفضت وهو ما يعيق استصدار إقامة سارية المفعول لها من قبل الكفيل الجديد الذي تعهد بتكملة كافة إجراءاتها لتعديل وضعها القانوني بالبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم سوق العمل حظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل ويكون له –من دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل، على أن تمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال -إن رغب- إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه، ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل.
وأشارت إلى أن القانون أكد عدم أحقية العامل في الانتقال إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح، أو صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو خالف شروط تصريح العمل، وألا يثبت إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة.
وقالت: لما كانت هيئة سوق العمل قد أكدت في مذكرة ردها على الدعوى الماثلة اسباب رفض طلب المدعية ورفض التظلم المقدم منها والإبقاء على اخطار ترك العمل وإلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها وهو تقدم صاحب العمل (الأول) للهيئة بإخطار عن ترك العاملة العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر لها وفقا لتنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وقد تم قبول ذلك الإخطار وعلى اثره قامت الهيئة بإلغاء تصريح العمل الصادر لها ورفض التظلم المقدم من قبلها والإبقاء على إخطار ترك العمل وإلغاء تصريح العمل الصادر لها، وذلك لعدم سلكها الطريق القانوني المحدد لإنهاء العلاقة العمالية.
وأضافت أن المدعيين لم يقدما ما يناقض ذلك، وكانت المادة (3) فقرة (7) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل سالفة البيان قد اشترطت لمنح تصريح العمل ألا يثبت إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتي أهمها مخالفة شروط تصريح العمل الصادر له، ومن ثم يكون قرار المدعى عليها فيما انتهت إليه من نتيجة برفض طلبها منحها تصريح عمل بالبلاد على كفالة صاحب العمل الجديد صحيحا، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية رسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك