الظرف القاهر وشهادة الجيران أكدا صحة عدم هجرانه لها
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى وزارة الإسكان طلبت فيها إلزام منتفع بوحدة سكنية بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، بعد أن كشفت تقارير الزيارة الميدانية المتكررة للوحدة أنها مهجورة مدة جاوزت 6 أشهر، وهو ما يستدعي إلغاء قرار الانتقاع طبقا للقانون، إلا أن المحكمة خلال نظر الدعوى اطلعت من المدعى عليه على أسباب تغيبه عن البلاد خلال تلك الفترة وتأكدت أن مبررات الغياب مقبولة كونها لم تكن بغرض نقل الإقامة إلى خارج المملكة، وإنما لأسباب طبية وظروف قاهرة منعته من العودة إلى البحرين خلال فترة جائحة كورونا.
وكانت الوزارة رفعت دعواها طلبت فيها إلزام المدعى عليه إخلاء الشقة وتسليم مفاتيحها لها، على سند أنها خصصت الوحدة السكنية للمدعى عليه وهي خدمة إسكانية مكتملة البناء للسكن فيها مع أسرته، إلا أنه من خلال الزيارة الميدانية للتحقق عما إذا كان المدعى عليه مقيما في الشقة من عدمه لسابق ورود معلومة أنها غير مسكونة من قبل الفئة الأساسية المعنية بالطلب متمثلة في (الزوج والزوجة) وعلى أثر زيارة المفتش المختص ثبت ترك المدعى عليه الخدمة الإسكانية مهجورة أكثر من ستة أشهر، حيث تم إشعاره بموجب خطاب صادر من الوزارة، وقد تم إعادة الزيارة مرة أخرى وتبين من خلال الزيارة أنه لا يوجد أحد بالشقة، وعلى أثر ذلك أصدرت المدعية قرارها الوزاري بإلغاء عقد الانتفاع وذلك لترك الخدمة الإسكانية الشقة «مهجورة».
وقدم محامي المدعى عليه مذكرة دفاع للمحكمة طلب فيها رفض الدعوى لانتفاء سبب القرار الإداري ولعدم هجر الخدمة السكنية حيث إن فترة غيابه عن البلاد كانت بسبب العلاج وظروف جائحة كورونا، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاعه بالعين وإثبات أن سفره إلى خارج البلاد كان بداعي العلاج، مقدما مستندات ونسخا من التقارير الطبية بشأن حالته الصحية من إحدى الدول العربية بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والماء للوحدة، حيث أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه بكل طرق الإثبات القانونية بما فيها القرائن وشهادة الشهود بأنه يشغل الشقة عين التداعي هو وأسرته وينتفع بها وأسباب انقطاعه عن السكن.
حيث استمعت المحكمة إلى الشهود مؤكدين أن المدعى عليه كان يسافر خارج البلاد ويعود فترات متفرقة بسببب العلاج في الخارج وأن ابنه يقيم في تلك الشقة بشكل دائم، وسيارته في موقف السيارات الخاص بالبناية، كما قدم ما يفيد من التقارير الطبية وجوده بالخارج هو وزوجته بسبب العلاج في إحدى الدول العربية بالإضافة إلى ظروف فترة كورونا التي توقفت خلالها حركة السفر.
حيث أشارت المحكمة أنه ثبت لديها من أوراق الدعوى أن المدعى عليه قدم تدليلا على شغل الشقة محل الدعوى عن طريق نسخ من فواتير الكهرباء والماء لعدة أشهر ونسخة من مستخرج البطاقة السكانية لابنه ثابت به عنوان محل إقامته على الشقة محل التداعي، وما يعزز ذلك كشف حركة خروج ودخول ابن المدعى عليه إلى المملكة والثابت به سفره وعودته إلى المملكة خلال عدة مرات، بالإضافة الى أقوال الشهود التي تطمئن إليه المحكمة والتي أكدت أن المدعى عليه كان يسافر خارج البلاد ويعود فترات متفرقة وأن ابنه يقيم في تلك الشقة بشكل دائم.
وأضافت أنها اطمأنت إلى أن المدعى عليه يعاني من مرض وكان يسافر خارج المملكة للعلاج وإجراء الفحوصات بالإضافة إلى فترة جائحة كورونا وإجرائه عملية جراحية بموجب التقارير الطبية المرفقة والصادرة عن مستشفى السلمانية الطبي ومستشفيات بإحدى الدول العربية وهو ما تستخلص منه المحكمة سبب مقبول لتغيب المدعى عليه خارج البلاد خلال فترات طويلة حيث إن سبب غيابه ليس بغرض نقل الإقامة إلى خارج المملكة، الأمر الذي ينتفي معه سبب القرار الإداري بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية محل الدعوى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وبرسوم مصاريف الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك