أثبتت المحكمة الاستئنافية ملكية بيت قديم في المحرق لقاطنته، وذلك بعد ادعاء عائلة أخرى مكونة من 19 شخصاً ملكيتهم لنفس البيت، بعد ان اطمأنت المحكمة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم يشاهدون المستأنفة تقيم فيه منذ صغرها ومنذ ميلادها عام 1952، بعد وفاة والدتها التي كانت في نفس البيت وجدّها الذي شيد البيت خلال الفترة 1920-1930. وأكد المحامي مانع البوفلاسة وكيل المستأنفة وأبنائها السبعة حدوث نزاع بين العائلة وأخرى مكونة من 19 شخصاً ادعوا ملكية البيت رغم أن موكلته وأبناءها يقطنون فيه، ويحوزونه امتداداً لأسلافهم منذ ما يزيد على 60 سنة حيازة هادئة ومستمرة وظاهرة، وطلبوا إثبات ملكيتهم لهذا البيت واستصدار وثيقة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بذلك، وطلب وكيل المدعين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ملكية موكليه للبيت، والحكم بتثبيت ملكيتهم للبيت بوضع اليد المدة الطويلة وتسجيل ذلك بسجلات التسجيل العقاري وإصدار وثيقة ملكية بشأنها.
وعلى الجانب الآخر تداخل 19 مدعياً ومدعية في القضية وقالوا إن البيت يعود إلى مورثهم، وطلبوا الحكم لهم بإثبات ملكية البيت، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدين من جيران المدعين، حيث قرر الأول أنه يبلغ من العمر 71 عاماً وأن مورثي المدعين قد شيدوا هذا البيت، بينما قرر الثاني أنه يبلغ من العمر 63 عاماً وأنه كان يزور البيت مع والده عندما كان عمره 12 عاماً، وكانت تقيم فيه والدة المتدخلين وأولادها، لكن الشاهد الوحيد للمتدخلين ذكر أنه يبلغ من العمر 71 عاماً وأن طالبي التدخل قد تركوا البيت منذ أواخر السبعينيات وأن المدعية هي المقيمة فيه حالياً وكان يشاهدها داخله منذ صغره، فطلب وكيل المتدخلين أجلاً لجلب شهود، إلا أن المحكمة قررت إنهاء إجراءات التحقيق.
وأشار المحامي البوفلاسة إلى نص المادة 903/1 من القانون المدني ينص أنه من حاز عقاراً كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له من دون انقطاع ستين عاماً، وأن المقرر في قضاء التمييز أن الحيازة بذاتها تعتبر سبباً مستقلاً لكسب ملكية العقار بالتقادم، فمتى توافرت للشخص السيطرة على عقار بنيّة تملكه ظاهراً عليه بمظهر المالك في هدوء وظهور من دون منازعة أحد مالك له إذا استمرت حيازته على هذا النحو، فيما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن وضع اليد المكسب للملكية وكون الشيء واقعاً في حيازة من يدعي حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن الحيازة سبب لكسب الحق بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية، وللخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه بذات صفاتها لاكتمال مدة التقادم، وأن الأرض لا مالك لها باعتبارها من أملاك الدولة.
واطمأنت المحكمة لأقوال الشاهد الذي قرر بأن جدّ المدعين قد شيد البيت خلال الفترة بين 1920 و1930 وأن المستأنفة الأولى هي المقيمة فيه منذ ولادتها عام 1952 حتى الآن، ومن قبلها والدتها، وقضت المحكمة بإثبات ملكية البيت لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك