قضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى بإبطال فريضة شرعية لورثة بحريني لعدم تضمنها إحدى زوجتيه بزعم أنها غير مسلمة وأن مورثهم طلقها قبل الوفاة، حيث أصدرت زوجته والأبناء التسعة الوثيقة من دون الزوجة الثانية، فيما قضت المحكمة بإصدار فريضة شرعية جديدة تشمل الزوجة المدعية وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن ادعاء الطلاق بشهادة سماعية وقد ثبتت الزوجية من خلال الأوراق والمستندات الرسمية وأن الأصل البقاء على الأصل وهو ثبوت الزوجية وقيامها بين الطرفين، كما أن المدعية قدمت ما يثبت ولادتها مسلمة.
وقال المحامي محمد الشرعبي وكيل الزوجة الإفريقية التي لم تشملها الفريضة الشرعية إن الزوج بحريني الجنسية كان قد طلق زوجته الأولى البحرينية قبل وفاته وله منها ولدان و4 بنات، ثم تزوج إفريقية «المدعى عليها الأولى» وله منها بنت قاصر، ثم تزوج موكلته في بلدها ثم حصل على التصديقات الشرعية في البحرين، وله منها ابن قاصر، وهي مسلمة الديانة منذ الولادة. وأوضح أن زوج موكلته توفي وأصدر ورثة المتوفى الفريضة الشرعية دون إدراج اسم موكلته كزوجة للمتوفى بزعم أنها غير مسلمة، فتقدم بدعوى أمام المحكمة يطالب فيها ببطلان الفريضة الشرعية وإصدار فريضة شرعية جديدة تتضمن اسم المدعية، وقدم نسخة من عقد الزواج وشهادة إسلام المدعية صادرة من المحاكم الشرعية في البحرين.
فيما أقام المدعى عليهم دعوى متقابلة طلبوا فيها تثبيت طلاق المدعية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الطلاق وأن المدعية غير مسلمة، فاستمعت المحكمة لشهادة الشهود حيث قرر شقيق المتوفى أنه رأى المدعية أمام الكنيسة في المنامة لكنه لم يرها تدخل إلى داخلها، وأنه فهم من طريقة كلام أخيه أنه طلقها، فيما ذكر الشاهد الثاني أنه سمع المتوفى يقول إنه منفصل عنها منذ فترة، وأنه سمع أنها مسيحية من شقيقة المتوفى.
إلا أن المحكمة في حيثيات الحكم أشارت إلى أن الشهادات التي استمعت إليها أتت في بعضها سماعية وفي البعض الآخر متفاوتة ومتعارضة، وأن الشاهد الأول لم يكن متأكداً من حصول الطلاق ما يسقط اعتبار حدوثه، وأنه رآها تمشي أمام الكنيسة دون أن يعرف سبب ذهابها إلى هناك، بينما ذكر الشاهد الثاني أنه سمع من الغير أنها مسيحية، ولذلك فإن المحكمة لا تطمئن لشهادة الشهود. وأكدت المحكمة أن العلاقة الزوجية بين المدعية والمتوفى قد ثبتت باليقين من خلال الأوراق والمستندات الرسمية، ولم يثبت للمحكمة وقوع الفراق وأن الأصل البقاء على الأصل وهو ثبوت الزوجية وقيامها بين الطرفين، كما أن المدعية قدمت شهادة إسلامها مثبتة فيها أنها مسلمة منذ ولادتها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإبطال الفريضة الشرعية للمتوفى وإصدار فريضة شرعية جديدة متضمنة اسم المدعية كزوجة وإلزام مكتب الفرائض والهبات إجراء التصحيح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك