ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة هالة رمزي فايز المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المعدين في ضوء اقتراحي بقانون «بصيغتهما المعدلة»، المقدمين من مجلس الشورى.
وأكدت اللجنة أهمية مشروعي القانون، وذلك بهدف توسيع صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، وبسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، من خلال وجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتقرير المدقق لصندوق التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعًا بملاحظاته.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نصها الآتي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من مجلس النواب ثم مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية».
فيما يتضمن مشروع القانون الثاني إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يكون نصها كالآتي: تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وقرر أعضاء اللجنة الموافقة على مشروعي القانون وإعداد التقارير النهائية بشأنهما، تمهيدًا لمناقشتهما في إحدى الجلسات المقبلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك