كتب: وليد دياب
يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع قانون «معد بناء على اقتراح نيابي» بتعديل قانون العقوبات بإلغاء المادة رقم 353 من القانون التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، إذ يحقق إلغاء تلك المادة الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة وضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب.
واتفقت الحكومة مع مشروع القانون، مؤكدة أن الإبقاء على تلك المادة القانونية يجعل مرتكب جريمة الخطف في وضع أسوأ ممن ارتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، بالإضافة إلى شبهة فساد الزواج الناجم عن اغتصاب لعيب في رضا المغتصبة، واتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة.
من جانبها أكدت وزارة العدل عدم وجود أحكام قضائية تقضي بمعاقبة الجاني تطبيقا لأحكام المادة 353 من بداية عام 2016 حتى نهاية عام 2018، إلى جانب ذلك هناك تأييد على إلغاء المادة من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة.
بدورها وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروع بقانون وأوصت بالموافقة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك