ألزمت المحكمة الكبرى مستأجرة مطعم شهير سداد 2200 متأخرات إيجار 4 أشهر بعد أن رفضت المحكمة ادعاءها بإنها تنازلت عن عقد الإيجار لشخص آخر وأنه المسؤول عن سداد الأجرة، حيث أكدت المحكمة أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، إلا بإذن كتابي ولا يعتبر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن نافذا في مواجهة الغير إلا من تاريخ تسجيله.
وقال المحامي تقي حسين، إن موكلته تملك المحل وأن المدعى عليها استأجرته منه مقابل أجرة شهرية مدونة في عقد الإيجار، إلا أنها تخلفت عن سداد الأجور المستحقة مدة 4 أشهر، حيث رفع دعواه وفوجئ بطلب المستأجرة بإدخال شخص ثالث في الدعوى بزعم أنه المسؤول عن سداد الإيجار كونها تنازلت له عن عقد الإيجار كاملا وطلبت أن يتحمل هو تلك الأجور بناء على العقد الموقع بينهما.
حيث دفع تقي بعدم قانونية تنازل المستأجرة عن عقد الإيجار كونه تم من دون علم موكله نافيا وجود إذن بالموافقة على التنازل من موكله سواء مكتوب أو بصورة شفوية ولم يتسلم أي إخطار بذلك الإجراء، وهو ما أكدته المحكمة أن قانون الإيجارات نص على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي ولا يعتبر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن نافذا في مواجهة الغير إلا بتسجيله، حيث رفضت المحكمة إدخال الطرف الثالث في الدعوى رغما عن تنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كون ذلك العقد لم يتضمن موافقة المالك.
وأكدت المحكمة أن العلاقة بين المالك والمستأجرة قائمة وعلى كل طرف تنفيذ التزاماته التعاقدية، والالتزام بنص القانون الذي أشار إلى أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المتفق عليها في عقد الإيجار، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأجرة تخلفت عن سداد الأجرة مدة 4 أشهر فقط، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامها بتأدية ذلك المبلغ للمدعية، والمناسب من مصروفات الدعوي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها سداد 2200 والمناسب من المصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك