إلزام مكاتب التوظيف بتوفير بديل حال ترك العامل المنزلي العمل أثناء فترة التجربة
أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل أن مسألة تحديد قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف بمملكة البحرين، تحدد بمجموع التكاليف التي تتكبدها مكاتب التوظيف في بلد العامل، بالإضافة إلى تكاليف مكاتب التوظيف بالمملكة بناءً على العرض والطلب على هذه الخدمة في السوق، علماً بأن قيمة خدمة الاستقدام لدى مكاتب التوظيف تختلف باختلاف بلد استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى مستوى خبرة العامل المنزلي والمستوى التعليمي وتكلفة نقل العامل إلى مكتب التوظيف ببلاده لغرض التدريب والإعداد، وذلك تمهيداً لتلبية طلب دول المقصد طالبة العمالة المنزلية، ويُضاف أيضاً إليها تكلفة الإجراءات الحكومية ببلد العامل المنزلي وهامش الربح لتلك المكاتب بدول الإرسال عند تقديمها الخدمات لمكاتب التوظيف المحلية بمملكة البحرين، والتي تتكبد كذلك تكاليف استقدام العامل المنزلي من بلده والسفر والإقامة المؤقتة لحين إلحاقه بصاحب العمل الذي طلبه، وعليه فإن مسألة تحديد قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف قابلة للزيادة والانخفاض تبعاً لمجموع تكلفة الخدمة والعوامل المتغيرة ذات الصلة بخدمة الاستقدام، الأمر الذي لا يمكن للهيئة معه تحديد قيمة الخدمة وفرض خفضها على مكاتب التوظيف.
وأوضحت الهيئة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من عبد الله علي فضل النعيمي عضو مجلس الشورى، أن أجر العامل يعد ضمن المسائل الجوهرية بعقد العمل، ويكون بالاتفاق فيما بين طرفي عقد العمل، وبطبيعة الحال تتفاوت الأجور بحسب الجنسية وخبرة مؤهل العامل المنزلي وحجم العمل والمهام الموكلة إليه بناءً على عقد العمل، وهذا الأمر لا يمكن فرضه على إرادات أطراف عقد العمل حال اتفاقهم على الأجور.
كما أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، وإخطار صاحب العمل الهيئة بمخالفة العامل المنزلي شروط التصريح الصادر بشأنه ولمخالفته الالتزام المفروض عليه كعامل منزلي يتوجب عليه عدم ترك العمل، وبحال قبول الهيئة الإخطار تُصدر قرارا بإلغاء تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن العامل الذي ترك العمل خلال خمسة أيام، بعد التحقق من صحة الإخطار عن ترك العامل المنزلي العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ويترتب على ذلك عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل المنزلي تارك العمل مستقبلاً.
ولفتت الهيئة إلى أنه وطبقاً لطبيعة الحال والمتفق عليه في عقد الاستقدام، تلزم مكاتب التوظيف بتوفير عامل بديل حال ترك العامل المنزلي العمل أثناء فترة التجربة المقدرة بثلاثة أشهر فقط، طبقاً للعقد المبرم فيما بين صاحب العمل ومكتب التوظيف، وحيث إن لصاحب العمل في هذه الحالة الرجوع إلى مكتب التوظيف الذي تعاقد معه حال ترك العامل المنزلي العمل لديه أثناء فترة التجربة لتوفير عامل منزلي بديل طبقاً لأحكام العقد الثلاثي المبرم مع مكتب التوظيف والمعتمد من قبل الهيئة لمكاتب التوظيف المرخصة، وفي حال امتنع مكتب التوظيف عن توفير العامل البديل يمكن لصاحب العمل اللجوء إلى هيئة تنظيم سوق العمل وتقديم شكوى ضد مكتب التوظيف.
وذكرت الهيئة أنه في حال انقضاء فترة التجربة فإنه لا يمكن إلزام المكاتب بتوفير العامل البديل، مبينة أنه بعد انقضاء فترة التجربة لأصحاب العمل حال تأمينهم اختياريا على العامل المنزلي لديهم، وبالأخص عند ترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، فتُعد بوليصة التأمين الاختياري ضمانة لعدم خسارة صاحب العمل كل تكاليف استقدام العامل جراء عدم التزام العامل بالعقد وترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك