أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بوقف تسجيل علامتين تجاريتيين لشركة معنية بإدارة الفنادق، كون إن شركة أخرى معنية بإدارة المرافق السياحية أسبق باستعمالهما، وذلك وفقا لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي أباح لمن كان أسبق في تسجيل علامة تجارية ان يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة المشابهة لعلامته خلال مدة 5 سنوات ما لم يثبت موافقته او رضاه صراحة او ضمنا على استخدام علامة مشابهة لعلامته. وقالت المحامية فاتن الحداد أن موكلتها شركة شهيرة معنية بإدارة المرافق السياحية، وقد فوجئت عندما علمت أن المدعى عليها قد تقدمت بطلب تسجيل علامتين تجاريتين، فتقدمت المدعية باعتراضين على كل من العلامتين المراد تسجيلهما إلا ان اعتراضيها قوبلا بالرفض مما دفعها لرفع دعوتين قضائيتين، واحالت المحكمة اوراقهما إلى خبير منتدب لبيان أسبقية المدعية من استعمال العلامة التجارية من عدمه.
وسببت المحكمة بأن قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أجاز لمن كان أسبق في استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة او ضمنيا باستعمال العلامة من قبل من سجله باسمه، وأضافت أن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن معه المحكمة أن المدعية هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية موضوع التداعي من المدعى عليها وان الأخيرة لم تقدم دليلا على استعمالها هذه العلامة، وبالتالي فإن تسجيل العلامتين التجاريتين باسم المدعى عليها مخالف لأحكام القانون وبما يحق للمدعية معه طلب إلغاء ذلك التسجيل خاصة مع خلو الدعوى مما يفيد رضاء المدعية صراحة او ضمنا على استعمال تلك العلامتين التجاريتين، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بوقف وإلغاء تسجيل العلامتين التجاريتين للمدعى عليها والزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك