ألزمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة (الدائرة الجعفرية) بحرينيا تسليم ابنه الرضيع (3 أشهر) إلى زوجته المدعية بعد أن أقرت المحكمة الحضانة لها، وكان خلاف زوجي قد نشب بينهما قام الزوج المدعى عليه على أثره بطرد زوجته المدعية من المنزل ومنع عنها ابنها الرضيع، وبعد أن لجأت الزوجة إلى المحكمة زعم معاناتها من حالة نفسية وعدم أهليتها لحضانة الابن، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها عدم وجود ما يثبت ادعاءه، وشددت على أن الرضيع في ذلك العمر بحاجة إلى أمه ولا يمكنه الاستغناء عنها.
وقال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعية إن موكلته تزوجت من المدعى عليه ورزقت منه بطفل واحد لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، إلا أنه على أثر خلاف زوجي بينهما قام المدعى عليه بضربها وطردها من المنزل وأخذ منها الرضيع وحرمها منه دون وجه حق، وعليه طلبت من المحكمة الشرعية بصفة مستعجلة ضم حضانة الرضيع إليها وتسلميه إليها وإلزام الزوج تسليمها كافة الأوراق الثبوتية ودفع النفقة الشهرية لها ولابنها مع كسوة العيدين، بالإضافة إلى إلزامه توفير مسكن شرعي مناسب لها وللرضيع مع تمكينها من الدخول للسكن والعيش فيه.
ودفع الذوادي بأحقية المدعية في كافة طلباتها استنادًا لأحكام الشرع الحنيف ونصوص قانون الأسرة التي أكدت جميعها عدم سقوط حق الزوجة في الحضانة حتى وإن تركت بيت الزوجية لخلاف أو لغيره، ما لم يقدّر القاضي خلاف ذلك، مؤكداً أن الابن الرضيع لا يستغني عن أمه وهو بحاجة إلى الرعاية والاهتمام والرضاعة، كما أن نفقتها ونفقة الابن واجبة على المدعى عليه شرعاً وقانوناً وخاصة أنه ليس لديهما ما يتعيشون منه ويسدّ احتياجاتهما في ظل تقاعس المدعى عليه عن القيام بواجباته، بالإضافة إلى عدم التزامه توفير السكن المناسب والمجهز للمدعية وابنها المحضون وفق ما نص عليه القانون وما هو متفق عليه في عقد الزواج المبرم بينهما، بل إنه لم يحسن معاشرتها وقام بطردها من منزل أهله وتركها بلا سكن ولا نفقة وحجب ابنها الرضيع عنها.
من جانبه ادعى الزوج عدم أهلية زوجته لرعاية الابن وطلب إحالتها إلى الكشف الطبي على سند أنها تعنف الطفل وتتابع مع طبيب نفسي، إلا أن المحكمة رفضت الادعاء وأكدت عدم وجود البينة، وبالتالي توافر شروط صلاحيتها للحضانة المتمثلة في الإسلام والعقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وتدبر أمره وسلامتها من الأمراض المعدية والخطرة، وأشارت كذلك إلى أن الطفل في سن الرضاعة وبحاجة إلى أمه، ومجرد ادعاء عدم صلاحيتها دون بينة لا يسقط حقها في الحضانة، ومن ثم قضت لها المحكمة بصفة مستعجلة بضم حضانة الابن إليها، ويكون من اللازم أن يسلم المدعى عليه الابن لها بصفة مستعجلة، ويستتبع ذلك الأمر كذلك إلزامه تسليم كافة أوراق الطفل الثبوتية لتسيير أموره الحياتية.
وعن النفقة الشهرية أشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى تعدي المدعى عليه على زوجته المدعية بالضرب، وهو ما ثبت بموجب التقرير الطبي المرفق، ومن ثم لم يثبت للمحكمة نشوزها أو خروجها من منزل الزوجية من دون إذن، وكانت المدعية قد أكدت تقصير المدعى عليه في النفقة، وهو لم يثبت أنه كان ينفق عليها على الرغم من استحقاقها للنفقة الزوجية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه سداد نفقة شهرية مستعجلة لها تقدر بـ60 دينارا، بالإضافة إلى نفقة شهرية للرضيع تقدرها المحكمة بـ35 دينارا وذلك بما يتلاءم مع حالة الاستعجال في الدعوى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بضم حضانة الطفل إلى المدعية والدته وإلزام المدعى عليه تسليم الابن المحضون إلى المدعية وتسليمها كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى إلزامه دفع نفقة زوجية لها بمبلغ 60 دينارا ونفقة شهرية للطفل بمبلغ 35 دينارا من تاريخ الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك