أقرت محكمة التمييز حكما بإلزام سيدة رد مبلغ 2700 دينار استولت عليه من دون حق بأخذ علاوة السكن مدة سنتين و3 أشهر، حيث سبق أن قضت محكمة أول درجة بمعاقبتها بالسجن وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت باستبدال عقوبة الحبس من سنة إلى إلزامها برد المبلغ.
كان مسؤول بوزارة الإسكان قد اكتشف أن المتهمة قامت بصرف بدل السكن مدة 27 شهرا من دون حق، وبعد فحص الأوراق تبين أنها قدمت صورة ضوئية لحكم من المحكمة الشرعية مفاده أحقيتها في حضانة ابنيها، وبناء على هذه الأوراق تم صرف بدل السكن لها بواقع 100 دينار.
وفي التحقيقات أنكرت المتهمة ما أسند إليها وقالت إنها تزوجت وأنجبت ولدين، لكن خلافات نشبت بينهما وبين زوجها نتج عنها الطلاق، وقام الزوج برفع دعوى حضانة الولدين، فقدمت طلبا مستعجلا أمام المحكمة الشرعية تطلب فيه الحكم لها بالحضانة بصفة مستعجلة، وبعد فترة صدر حكم لصالح الزوج، إلا أنها لم تكن على علم بذلك، وكانت خلال تلك الفترة تقوم بصرف بدل السكن الذي بلغ مجموعه 2700 دينار.وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بعد أن أسندت لها أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب وحدة سكنية المنسوب صدورها لوزارة الإسكان، وذلك بإقرارها له بأنها حاضنة لنجليها القاصرين، كما استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله، وتوصلت إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لوزارة الإسكان وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك