العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام شركة مقاولات سداد 54 ألف دينار قيمة شيكات من دون رصيد

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التجارية‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬ومديرها‭ ‬المخول‭ ‬بالتوقيع،‭ ‬سداد‭ ‬56‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لأخرى‭ ‬قيمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشيكات‭ ‬والفائدة‭ ‬التأخيرية‭ ‬بواقع‭ ‬4‭% ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استحقاق‭ ‬كل‭ ‬شيك،‭ ‬حيث‭ ‬نفذت‭ ‬المدعية‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أصدرت‭ ‬شيكات‭ ‬مقابل‭ ‬الأعمال‭ ‬تبين‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

وقالت‭ ‬المحاميتان‭ ‬سمراء‭ ‬القصير‭ ‬وزهرة‭ ‬الجسر‭ ‬أن‭ ‬موكلتين‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬نفذت‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والمقاولة‭ ‬لصالح‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬ترصد‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬56‭,‬396‭ ‬دينار‭ (‬ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬ألفا‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬وستة‭ ‬وتسعون‭ ‬دينارا‭) ‬وعليه‭ ‬حررت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عدة‭ ‬شيكات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ومع‭ ‬موعد‭ ‬الصرف‭ ‬تبين‭ ‬للمدعية‭ ‬وقت‭ ‬استحقاق‭ ‬الشيكات‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رصيد‭ ‬كاف‭ ‬وقائم‭ ‬وقت‭ ‬السحب،‭ ‬وأضافتا‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬إخطار‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بموجب‭ ‬خطاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬لحثها‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المترصد‭ ‬في‭ ‬ذمتها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكناً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بالمدعية‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬ومدير‭ ‬الشركة‭ ‬المخول‭ ‬بالتوقيع‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬450‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬لسنة‭ ‬1987‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬الشيك‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬غيره‭ ‬بسحبه‭ ‬لحسابه‭ ‬أداء‭ ‬مقابل‭ ‬وفائه،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يكون‭ ‬الساحب‭ ‬لحساب‭ ‬غيره‭ ‬مسؤولاً‭ ‬شخصياً‭ ‬قبل‭ ‬المظهرين‭ ‬والحامل‭ ‬دون‭ ‬غيرهم‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬مقابل‭ ‬الوفاء‮»‬‭ ‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬نص‭ ‬الفقرتين‭ ‬5‭ ‬،‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬18‭ ‬مكررا‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬رغبة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الغير‭ ‬في‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الشركات،‭ ‬أعطى‭ ‬الغير‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬الشريك،‭ ‬أو‭ ‬مالك‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة،‭ ‬ويكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬تلحق‭ ‬بالغير‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬حددها‭ ‬المشرعُ‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الحصرِ؛‭ ‬ومنها‭ ‬إذا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬إهماله‭ ‬أو‭ ‬خطئه‭ ‬الجسيم‭ ‬وكذا‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬الدين‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬ثابتا‭ ‬بموجب‭ ‬ورقة‭ ‬تجارية‭ ‬هي‭ ‬الشيكات‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادتين‭ (‬3/4‭) ‬و‭ (‬1/81‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التجارة،‭ ‬تستحق‭ ‬المدعية‭ ‬فائدة‭ ‬تأخيرية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬الشيكات‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استحقاقها‭ ‬الحاصل‭ ‬بتاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬كل‭ ‬شيك‭ ‬وحتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬وذلك‭ ‬بواقع‭ ‬4‭% ‬سنوياً،‭ ‬وتلزم‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بالتضامن‭ ‬بأداء‭ ‬الفائدة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا