أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بحرينيا باستخراج جواز سفر وبطاقة هوية لابنه بعد أن امتنع عن استخراج الأوراق الثبوتية بسبب خلافات زوجية، حيث أكدت المحكمة أن امتناع الاب عن استصدار جواز سفر وبطاقة هوية للطفل ينطوي على حرمانه من أوراقه الثبوتية، وهو ما يتعارض مع المصلحة الفضلي للطفل والتي هي الاولى بالرعاية، ومن شأن ذلك إلحاق الضرر البالغ به لعدم تمكنه من الحصول على حقوقه في الرعاية الصحية والاجتماعية وكذا حقه في التعليم فيما بعد، وهو ما ترفضه العدالة.
وكانت زوجة المدعى عليه رفعت دعوى طلبت فيها إلزام الجوازات إصدار جواز سفر لابنها وإلزام هيئة الحكومة الالكترونيةبإصدار بطاقة هوية للابن وإلزام زوجها المصروفات والرسوم ومبلغ 2500 دينار مقابل اتعاب المحاماة، وقالت إنها زوجة المدعى عليه ورزقت منه بطفل يبلغ من العمر سنة، إلا أن زوجها امتنع عن استصدار جواز سفر وبطاقة هوية للصغير، وحيث إنها ترغب في استخراج أوراق الصغير الثبوتية، وقدمت صورا من بطاقة هويتها وجواز سفر الزوج وعقد الزواج وشهادة ميلاد الطفل وإخطارا موجه إليها لحثه على استخراج الاوراق الثبوتية للصغير.
أشارت المحكمة إلى أن المدعية هي والدة الصغير، وأحرص الناس على رعايته وتوفير كافة أوجه الرعاية له وأن تكون له أوراق ثبوتية تساعده في تسيير أموره الحياتية بما مؤداه ثبوت الصفة والمصلحة للمدعية في طلب إلزام والد ابنها استخراج أوراقه الثبوتية، وأضافت أن المقرر بنص اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انضمت اليها مملكة البحرين التعهد باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون، وذلك من دون تدخل غير شرعي.
وأشارت إلى أنه إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدولة المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته، وأضافت أن المقرر وفقا لقانون الطفل ان حمايته ومصالحه الفضلى لها الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، موضحة أنه طبقا للقانون فإن جوازات السفر تصرف لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقا لأحكام قانون الجنسية وأنه يجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية.
وحول الدعوى قالت إن المدعية رفعت دعواها ابتغاء القضاء بإلزام الزوج اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج جواز سفر وبطاقة هوية لابنها باعتباره والده وصاحب الولاية عليه، ولما كان ذلك وكان حق الصغير في استصدار أوراقه الثبوتية التي تثبت هويته وجنسيته ثابتا له بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت اليها مملكة البحرين وأصبحت تشريعا نافذا بها بما لازمه مساعدته في الحصول عليها في حالة حرمانه منها.
وأضافت أن امتناع الاب المدعى عليه الاول عن استصدار جواز سفر وبطاقة هوية للطفل ينطوي على حرمانه من اوراقه الثبوتية، وهو ما يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل التي هي الاولى بالرعاية، ومن شأن ذلك إلحاق الضرر البالغ به لعدم تمكنه من الحصول على حقوقه في الرعاية الصحية والاجتماعية وكذا حقه في التعليم فيما بعد، وهو ما ترفضه العدالة، الامر الذي لا يسع معه المحكمة إلا اجابة المدعية الى طلبها، ولهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الاول استخراج جواز سفر وبطاقة هوية للطفل، وألزمته المصروفات ومبلغ خمسين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك