أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية إلزام مركز طبي للأسنان والطبيب الذي يديره بتعويض مريضة بـ1200 دينار بعد التسبب بخطأ طبي وعمل تركيبات على ضرس كان يحتاج إلى العلاج قبل التركيبات، حيث أشارت المحكمة إلى أن «نهرا» قد انتهت في تقريرها إلى أن المدعى عليه قد أخل بأصول المهنة، بعدم قيامه بأخذ أشعة وتدوينها في الملف ما أدى إلى فشل في التشخيص والعلاج.
وحول الواقعة قالت المحامية زينب مدن وكيلة المدعية إن موكلتها كانت تعاني من آلام في أحد الأسنان وقد قامت بزيارة المركز الطبي وأجرى الطبيب المدعى عليه تلبيسة لضرسها، إلا أنها شعرت بآلام جسدية لم تتوقف، فقررت مراجعة أطباء آخرين وتبين لها أن الضرس الذي وضع عليه الطبيب المدعى عليه التلبيسة به مشكلة ويحتاج إلى علاج عصب قبل وضع أي تركيبات عليه، حيث قامت المدعية بتقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» التي انتهت في تقريرها إلى وجود خطأ طبي من جانب المدعى عليه.
وأشارت المحامية مدن إلى أن المقرر بقضاء محكمة التمييز أن «التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية تقتضي بذل جهود يقظة لمريضة تتفق مع الأصول الطبية المستقرة دون التزام بتحقيق نتيجة مسؤوليته عن كل تقصير في مسلكه الطبي، بالإضافة إلى أن عدم مسؤولية الطبيب عن الحالة التي وصل إليها المريض شرطه أن يكون قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها، وأن ارتكاب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو إلحاق ضرر به نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية مؤداه مسؤولية الطبيب عن ذلك».
وقالت إن الجهة الفنية المنوط بها تحديد حصول الخطأ «نهرا» قد انتهت في تقريرها إلى أن المدعى عليه قد أخل بأصول ومقتضيات المهنة، بعدم قيامه بأخذ أشعة وتدوينها في الملف ما أدى إلى فشل في التشخيص والعلاج وانتهت إلى ثبوت الخطأ في العلاج والضرر الواقع على المدعية.
وقضت المحكمة بإلزام المركز الطبي والطبيب بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعية مبلغ 1200 دينار والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك