بعد رفض ادعاء الشركة سقوط حقها بالتقادم..
المحكمة توضح الفرق بين تقدير الأتعاب والالتزام التقاعدي
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات سداد 17 ألف دينار لمحامية قيمة مستحقات ما يقرب من عامين تولت فيهما المحامية تمثيل الشركة في القضايا المختلفة، حيث طالبت الشركة بسقوط حق المحامية في التقادم إلا أن المحكمة أكدت أن حق المحامي في طلب تقدير الأتعاب يسقط بمرور سنة من تاريخ انتهاء العمل وتلك المادة تتعلق بتقدير الأتعاب، بينما طلب المحامية في الدعوى إلزام الشركة بأداء الالتزام العقدي وبالتالي لا محل لإعمال سقوط حقها بالتقادم.
وكانت المحامية المدعية رفعت دعواها طالبت إلزام شركة المقاولات بسداد 17 ألف دينار مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأشارت في دعواها أنه بموجب اتفاقية موقعة بينها بصفتها صاحبة مكتب محاماة وبين المدعى عليها تم الاتفاق على إسناد متابعة القضايا لها مقابل 9000 دينار سنويا وتم رفع المبلغ إلى 10500، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الأجرة المستحقة مدة قاربت عامين، ورغم إخطارها للمدعى عليها بالسداد إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، فيما دفعت شركة المقاولات بسقوط حق المدعية بالتقادم.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت أنه وفقاً لنص المادة (37) من قانون المحاماة فإن حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب يسقط طبقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة – وأن تلك المادة تتعلق بتقدير الأتعاب – إلا أن طلب المدعية هي إلزام بأداء التزام عقدي – ومن ثم فإنه لا محل لإعمال سقوط حقها بالتقادم– ويكون معه الدفع قد جاء على غير محل وترفضه المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وأضافت أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية نص على أن الدائن عليه إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما أن المحرر العرفي صادر ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ـ حيث استندت المحكمة على المقرر بأحكام محكمة التمييز أن الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع عليها، وثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أم بخط غيره أم أنه كان نموذجا مطبوعا.
ولما كانت المدعية أقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها على سند من اتفاقية موقعة بينها بصفتها صاحبة مكتب للمحاماة وبين المدعى عليها الأولى شركة المقاولات وتم الاتفاق على إسناد متابعة القضايا وتمثيل المدعية للمدعى عليها في القضايا التي ترفع منها أو عليها والتزمت المدعية بما أسند إليها من أعمال وترصد في ذمة المدعى عليها 17 ألف دينار مبلغ المطالبة – طبقا للاتفاقية الموقعة بينهما والتي لم تطعن عليها المدعى عليها بأي طعن ولم تنكرها ولم تقدم ما يفيد سدادها المبلغ محل المطالبة ولم تتمسك بإثبات عدم صحة المبلغ المطالب به من المدعية الأمر الذي تقضي معه بإلزام المدعى عليها الأولى بسداد مبلغ المطالبة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 17 ألف دينار عن المدد المطالب بها والفائدة القانونية 1% سنوياً من تاريخ المطالبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك