العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد قرار لـ«الجعفرية» بتعيين مجلس إدارة لمأتم بالبلاد القديم

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - 02:00

المحكمة: للأوقاف السلطة التامة في إدارة الأوقاف وتعيين النظار وعزلهم


رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بتعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬لمأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬ادعى‭ ‬المدعون‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬مخالف‭ ‬كونهم‭ ‬أحق‭ ‬وكون‭ ‬القرار‭ ‬مخالفا‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬بحوزتهم،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭.‬

وكان‭ ‬المدعون‭ ‬رفعوا‭ ‬دعواهم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬نما‭ ‬إلى‭ ‬علمهم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم‭ ‬معتبرين‭ ‬القرار‭ ‬مخالفا‭ ‬لصحيح‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬بزعم‭ ‬انحياز‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬المعينين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المدعين،‭ ‬وحيازتهم‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬تؤيد‭ ‬موقفهم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬حيث‭ ‬طالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬القرار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬وإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬ليثبتوا‭ ‬حقيقة‭ ‬علاقتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬بالمأتم‭ ‬وإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬الجمعية‭ ‬الحسينية‭ ‬لبلاد‭ ‬القديم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

فيما‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬باستبدال‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭: ‬‮«‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬مجلس‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ويكون‭ ‬المجلسان‭ ‬هيئتين‭ ‬مستقلتين‭ ‬تُلحقان‭ ‬بالوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬الإشراف‭ ‬عليهما‭.‬‮«‬

وقالت‭ ‬يتولى‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقافَ‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرْف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحِفْظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬وِفْقاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬وبمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ولكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬يجوز‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقف‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬المختص‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬وأخْذ‭ ‬رأي‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬وِفْقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬المختص‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬تطبيقاً‭ ‬لما‭ ‬تقدم،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعون‭ ‬أقاموا‭ ‬دعواهم‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف،‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬العقارات‭ ‬الموقوفة‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحفظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬هو‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية،‭ ‬كما‭ ‬أعطى‭ ‬لكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنظارة‭ ‬والتولي‭ ‬على‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬وتعميرها‭ ‬واستحصال‭ ‬ريعها،‭ ‬ولها‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬هي‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬النَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬بإلغاء‭  ‬قرار‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬المصروفات،‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلزم‭ ‬بها‭ ‬المدعين‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬192‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعين‭ ‬بالمصروفات‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا