أكدت محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما يشير إلى أن الدعاوى التي تقام ضد المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركة التجارية صاحبة العمل إنما تستند في أساسها الى أحكام المسؤولية التقصيرية، ومن ثم تختص بها المحاكم المدنية وليس المحاكم العمالية، موضحة ان المقصود بالدعوى العمالية هي تلك التي تخضع لأحكام قانون العمل، وأن لكل من الدعويين ذاتيتها المستقلة عن الأخرى لاختلاف القواعد التي تخضع لها كل منها، من أهمها ان دعوى المسؤولية المدنية يقبل الحكم الصادر فيها الطعن بالاستئناف على خلاف الدعوى العمالية.
وأضافت المحكمة انه لما كان ذلك وكان سند المطعون ضدها في الدعوي هو إلزام الطاعن بسداد مستحقاتها العمالية بالتضامن تأسيسا على انه مالك رأس مال الشركة، وحيث لم تُتخذ إجراءات حل او تصفيتها بالقدر الذي يحفظ حقوق المطعون ضدها وكذلك ترتيبها التزامات عليها مع علمها بعدم قدرتها على الوفاء بها ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها في هذا الشق -الخاص بإلزام الطاعن بمستحقات المطعون ضدها- تستند في أساسها الى أحكام المسؤولية التقصيرية فيكون الفصل فيها من اختصاص المحاكم المدنية وليس العمالية.
وقال المحامي محمود ربيع إن موكله مالك رأسمال وصدر حكم من المحكمة العمالية بإلزامه بالتضامن مع الشركة بسداد مستحقات موظفة، حيث طعن ربيع على الحكم امام محكمة التمييز على سند أن اختصاص المحكمة العمالية وفقاً لقانون العمل رقم 36 لسنة 2012 المقصورة فقط على نظر الدعوى العمالية الناشئة عن عقد العمل الفردي ويُقصد فيه اتفاق صاحب العمل مع عامل بأن يؤدي الأخير عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر، وهذا الاختصاص متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال، فإذا كان موضوع الدعوى ليس من المنازعات العمالية كان لزاماً على محكمة الموضوع الحكم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة، فإذا ما قضت في موضوع الدعوى دون الاعتداد بالقواعد المنظمة لقواعد الاختصاص النوعي كان حكمها مشوباً بعيب البطلان.
وأضاف ربيع أن المطعون ضدها (الموظفة) قد اقامت الدعوى ضد موكله بطلب سداد مستحقاتها العمالية على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية، حيث إن النزاعات القائمة على قواعد المسؤولية التقصيرية ليست من ضمن اختصاصات المحكمة العمالية الكبرى كونها منازعات غير مثارة بشأن عقد العمل، وتختص بنظرها من حيث الأصل المحكمة المدنية الكبرى.
وقال إن الطعن بأن قانون العمل في القطاع الأهلي قد نص على قواعد استثنائية أهمها أنه اخرج الاحكام الصادرة من المحكمة الكبرى العمالية من الأصل العام وهو التقاضي على درجتين، حيث جعل الاحكام الصادرة من المحكمة الكبرى العمالية أحكاما نهائية يتم الطعن عليها بشكل مباشر أمام محكمة التمييز، فإذا ما قضت المحكمة العمالية الكبرى في دعوى غير مختصة للبت فيها قانوناً فإنها بهذا الشكل أفقدت اطراف الخصومة درجة من درجات التقاضي وهذا الامر مخالف للنظام العام وخاصة أن ما نص عليه هو قاعدة استثنائية لا يجوز القياس عليها او تطبيق حكمها على غير مقتضاه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك