حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار العمل بإيقاف صرف اعانة بدل التعطل لبحرينية، وأمرت المحكمة بإعادة صرف اعانة بدل التعطل لها مجددا بعد ان أوقفت الوزارة صرف البدل بادعاء رفضها قبول الوظيفة المعروضة عليها، حيث أشارت المحكمة الى أن الوزارة تمسكت بأن المدعية رفضت فرص العمل التي تم توفيرها لها، فيما تمسكت الأخيرة بعدم رفض فرص العمل، فأشارت المحكمة إلى أن الوزارة لم تقدم الملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في هذا النزاع من حيث إثبات مناسبة الوظائف المعروضة على المدعية ورفضها لتلك الفرص، ولم تقدم أي دليل يؤدي الى الوصول الى الحقيقة لأعمال رقابة القضاء بشأن صحة القرار وقف صرف البدل. وكانت المدعية رفعت دعواها طلبت الحكم بإلغاء قرار وقف إعانة التأمين ضد التعطل واعادة فتح ملف التوظيف الخاص بها، وذكرت أنها كانت تتسلم إعانة التأمين ضد التعطل إلا أنها فوجئت بوقف صرف تلك الاعانة وغلق ملفها التوظيفي تأسيسا على رفضها فرص العمل المعروضة عليها، فتظلمت من ذلك امام المدعى عليها الا ان تظلمها قوبل بالرفض. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وهو وقــوع هذا العبء- بحسب الأصل- على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، كما أنه من المقرر أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك وأن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وأضافت أن كلا من القرار الإداري المسبب وغير المسبب، يفترض قيامه علي سبب صحيح يبرره وفي حدود المصلحة العامة، وهذه القرينة أصلها مستمد من فكرة عامة تفترض سلامة كل قرار إداري، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، بما يفيد أن قيام المدعي بالتدليل على عدم صحة القرار لا يؤدي إلى نقض تلك القرينة نهائيا، وإنما يكفي ذلك لزحزحتها، وبالتالي ينتقل عبء الإثبات (مؤقتا) من على عاتق المدعي إلى عاتق الإدارة التي تلتزم عندئذ بإثبات مشروعية القرار، فإذا تقاعست عن ذلك، أو تعذر عليها تقديم الإثبات الكافي تحملت مخاطر عدم كفاية الإثبات في الدعوي طبقا للقاعدة العامة في عبء الإثبات، أما إذا نجحت الإدارة في إثبات المشروعية، استقرت القرينة عالقة بالقرار. وأشارت إلى أن المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت: «يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا بدون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها تمسكت في دفاعها بان المدعية قد رفضت فرص العمل التي تم توفيرها لها، ولما كانت المدعية قد تمسكت بعدم رفض فرص العمل، ولما كانت جهة الإدارة المدعى عليها هي من تحتفظ بالملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في هذا النزاع من حيث إثبات مناسبة الوظائف المعروضة على المدعية ورفضها لتلك الفرص ولم تقدم أي دليل يؤدي الى الوصول الى الحقيقة لأعمال رقابة القضاء بشأن ترجيح صحة القرار المطعون عليه وسلامة استخلاصه، الامر الذي تخلص معه المحكمة إلى القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل للمدعية مع ما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة صرف اعانة بدل التعطل، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليها بوقف اعانة التعطل للمدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة صرف تلك الاعانة من تاريخ وقفها، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك