مهلة شهرين للتنفيذ وإلا تسقط حضانتها للأبناء..
«الشرعية»: لا يحق للحاضنة السفر بالطفل المحضون من دون إذن والده
ألزمت المحكمة الشرعية سيدة خليجية بالانتقال إلى مملكة البحرين لحضانة أبناءها الثلاثة، وإلا تسقط حضانتها عن الأولاد وتنقلها لوالدهم البحريني، وأمهلتها المحكمة شهرين لتنفيذ الحكم ابتداء من صيرورته نهائياً، حيث أكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم أحقية الحاضنة في الإقامة بالأولاد في دولة أخرى غير دولة الأب إلا بإذنه، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص واحكام قانون الأسرة، وقالت المحكمة أن الأصل هو إقامة الحاضنة في مقر والد المحضون نظراً لحقه في الولاية والرؤية والزيارة، فيما رفضت المحكمة دعواها بتثبيت الحضانة لها ورفضت طلبها بإلزام الأب بسداد نفقات ومصروفات سنوية تقدر بـ 100 ألف دينار.
وقال المحامي محمد الذوادي أن موكله بحريني تزوج بخليجية وأنجب منها ثلاثة أبناء، حيث تحصلت على حكم بالخلع من احدى محاكم دولتها الخليجية، بعدها رفعت دعوى امام المحكمة الشرعية في البحرين تطالب فيها بتثبيت حضانتها للأولاد وبمبالغ تقارب 100 ألف دينار سنويا نفقات وبدلات ومصروفات دراسية للأولاد بزعم أنه موكلها ميسور الحال، مشيراً الى أن موكله رفع دعوى متقابلة طالب فيها بإلزامها في الانتقال لمملكة البحرين لحضانة الأولاد وفي حال امتناعها التقرير بإسقاط الحضانة عنها وضمها إليه مع تمكينه من زيارة ورؤية أولاده والمبيت معهم وترتيب مواعيد الزيارات الخاصة بالأبناء.
ودفع الذوادي بنص الفقرة (أ) من المادة 134 من قانون الأسرة البحريني التي نصت على أنه ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه، وأنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه، كما أوضح أن الحضانة تسقط في حالة استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على الولي القيام بواجباته تجاه المحضون.
وقال إن المدعى عليها أقرت قضائياً إنها تقيم في مملكة البحرين بينما الأبناء يقيمون في دولة خليجية وبالتالي فإن ذلك الإقرار حجة قاطعة عليها بالخطر الذي يهدد سلامة الأبناء ويسقط حقها في طلب حضانة الأبناء ويسقط حقها في الحضانة متى أصرت على الإقامة بالأبناء في بلد آخر من دون إذن والدهم ووليهم الشرعي، لعدم قدرته على القيام بواجباته بالإضافة إلى حرمانه من رؤية أبنائه وزيارتهم، كما قدم الذوادي شيكات بنكية تفيد التزامه بنفقات الأولاد بالإضافة الى ما يفيد صافي مدخوله الشهري لتأكيد مبالغة المدعية في طلباتها المالية خلافًا لما قرر الشرع والقانون.
من جانبها قالت المحكمة أن المقرر فقها أنه لا يحق للحاضنة أن تسافر بالمحضون سفر نقلة وانقطاع ما لم يأذن الولي بذلك سواء كانت مسافرة إلى بلدها الأصلي أو غير بلدها وسواء كان البلد المسافر إليه بلد أب المحضون أم غير بلده وأن الأصل أن تقيم الحاضنة في مكان والد المحضون لأن الأب أولى بالولاية وله حق الرؤية، كما أشارت المحكمة أنه إذا سافر الولي سفر نقلة واقام في بلد آخر كان له الحق في أخذ الصغير من الحاضنة ولها أن تتبعه إن شاءت البقاء على الحضانة.
ولما كان الأب له حق الولاية على الأبناء كونه والدهم وله حق القيام بشؤونهم وحفظهم من الانحراف وتعليمهم وكانت المصلحة تقتضي إقامة الأبناء في البلد الذي يحملون جنسيته، وقالت المحكمة ان لما لها من سلطة تقديرية فإنها ترى مصلحة حضانة المدعى عليها للأبناء في البحرين وتقضي بإلزامها بالانتقال لحضانة الأطفال في مملكة البحرين وحال رفضها تنتقل الحضانة للأب لعدم إذنه في إقامة الحاضنة بالأولاد في دولة أخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك