رفضت المحكمة الكبرى الشرعية دعوى رفعتها مطلقة ضد زوجها تطالبه بدفع مصروفات ابنتهما الدراسية بمدرسة خاصة، وذلك لإعسار الزوج؛ إذ تبين للمحكمة أن راتبه أقل من أقساط المديونية الشهرية التي يدفعها، وقالت المحكمة إن أحكام النفقة ذات حجية مؤقتة بسبب ظروف وتغير دواعيها.
وقالت المحامية عائشة عبداللطيف وكيلة الزوج المدعى عليه إنه كان قد تزوج من المدعية وأنجب منها ولدا وبنتا وتمت المخالعة بين الطرفين بموجب وثيقة فراق، وصدر حكم للمطلقة بإلزام المدعى عليه سداد الرسوم الدراسية للبنت في مدرسة خاصة، بينما استأنف الزوج الحكم وطالب بنقل البنت إلى مدرسة حكومية، وصدر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، فقام برفع دعوى جديدة وحكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
وبعد عام قامت الزوجة بتحويل البنت إلى مدرسة خاصة أخرى، ورفعت دعوى طالبت فيها بإلزام الوالد بدفع المصاريف الدراسية، حيث دفعت المحامية عائشة عبداللطيف وكيلة الزوج بإعساره وعدم قدرته على دفع مصروفات المدرسة الخاصة منذ البداية إذ إن صافي راتبه الشهري 464 دينارا، بينما يدفع قسطا شهريا بقيمة 527 دينارا لمديونية إجماليها 31 ألف دينار.
وخلال نظر الدعوى ورد خطاب من محكمة التنفيذ يفيد بتعثر المدعى عليه عن سداد متأخر المصاريف الدراسية الخاصة بالبنت وأن صافي راتبه 464 دينارا، وقد أقام أكثر من دعوى يطلب فيها إسقاط الرسوم الدراسية.
ونوهت المحكمة إلى أن المستقر قضائيا أن »الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، فالحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض«، وقالت المحكمة إن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بمصروفات المدرسة الخاصة لا يتوافق مع ظروف إعساره، ويكون قد أقيم على غير سند من القانون خليقا بالرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك