ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الهيئة العامة للتأمينات تسجيل 4 سنوات ضمن خدمة بحرينية من عام 2009 حتى 2013، حيث طلبت من الهيئة شراء تلك الفترة وضمها إلى مدة خدمتها إلا ان الهيئة رفضت لعدم تقديم ما يثبت التحاقها بجهة العمل المدعي التحاقها بها، إلا أن الأخيرة قدمت ما يفيد بأن المدعية كانت تعمل لديها خلال تلك الفترة.
وكانت المدعية رفعت دعواها طلبت فيها اثبات علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها الأولى بالمدة التي قضتها المدعية بالعمل لديها من 2009 حتى 2013 وإلزام الهيئة العامة للتامين الاجتماعي تسجل تلك الفترة في سجلاتها ضمن مدة خدمتها، حيث أشارت الى أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها الأولى بوظيفة بائع خلال تلك الفترة والحقت بعد تلك الفترة بالعمل لدى عدة جهات أخرى، والتي قامت بدورها بتأمين المدعية منذ بداية عملها معها لحين انتهاء عقودها، حيث راجعت -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- لتقديم طلب برغبتها بشراء المدة التي كانت تعمل فيها بدون تأمين بأثر رجعي لدى جهة عملها الاولى إلا ان طلبها قوبل بالرفض إلا بحكم قضائي، حيث بدأت المحكمة نظر الدعوى واستمعت لجهة عمل المدعية التي أكدت عدم الممانعة من التأمين فيما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علاقة العمل بين المدعية وجهة عملها المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة حيث استمعت للشهود الذين أكدوا التحاق المدعية بالعمل خلال تلك الفترة.
حيث أكدت المحكمة أن العامل البحريني – من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه كما أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي. سريانها على العاملين بموجب عقد عمل طالما انهم ليسوا من الفئات الذين استثناهم على سبيل الحصر، وأشارت الى أن مناط سريان احكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بإداء عمل سواء كان ماديا او قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل -المؤمن- وتحت إدارته أو إشرافه، وعلاقة العمل من مسائل الواقع. استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع.
وقالت لما كانت المدعية أقامت دعواها لإثبات علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها الأولى خلال الفترة من 2009 حتى 2013 وإلزام المدعى عليها الثانية الهيئة العامة للتامين الاجتماعي تسجل المدعية بسجلاتها عن تلك الفترة، ولما كان مناط سريان احكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بأداء عمل سواء كان ماديا او قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل -المؤمن - وتحت إدارته أو إشرافه.
وأضافت أنه لما كانت المدعية قد قدمت سندا لدعواها نسخة من عقد عمل المبرم بينها وبين المدعى عليها الأولى وشهاد خدمة مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها الثانية ثابت بهما عمل المدعية لدى الأخيرة بوظيفة بائعة مقابل اجر شهري، بالإضافة الى ثبوت تلك العلاقة بأقوال شاهدي الاثبات، وكانت مالكة المؤسسة المدعى عليها الأولى حضرت وأقرت بعمل المدعية لديها خلال الفترة وعدم ممانعتها من اجابتها لطلباتها وهو ما يعد اقرارا قضائيا حجة عليها، الامر الذي تخلص معه المحكمة الى ثبوت علاقة العمل الفعلية بين المدعية والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة.
ولما كان ما تقدم وكان العامل البحريني – من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية الى طلباها بتسجيلها لدى المدعى عليها الثانية عن فترة عملها لدى المدعى عليها الاولى السالفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب حكمت بثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها الاولى وإلزام المدعى عليها الثانية -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -بتسجيل فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها الاولى خلال الفترة من 2007 حتى 2014.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك