برأت المحكمة الصغرى الجنائية ثلاثينيا من سرقة مصوغات طليقته وهاتف وساعة إلكترونية، حيث ارتأت المحكمة عدم وجود دليل على اتهام المتهم بالسرقة، بالإضافة إلى تشكك المحكمة في صحة الواقعة، بعد أن أكد المتهم أن المدعية هي من تركت مصوغاتها بعد أن غادرت منزل الزوجية ولا مانع من تسليم المصوغات لها.
وقال المحامي تقي حسين إن طليقة موكله، اتهمته بسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتف نقال وساعة إلكترونية وسماعة لاسلكية، مشيرا إلى أن موكله أفاد بمحضر جمع الاستدلالات بأن المجني عليها أهدته الهاتف والساعة والسماعة اللاسلكية على سبيل الهدية، أما بشأن المصوغات الذهبية فقد أضاف أن الأخيرة هي من قامت بترك الذهب في المنزل بعد وقوع خلافات بينهما ولا مانع لديه من تسليمه لها.
وبينت المحكمة أنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم لواقعة السرقة لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم ذلك أن أوراق الدعوى ابتداء خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يقطع بارتكاب المتهم للواقعة المسندة إليه.
وذكرت أن الاتهام ارتكن على ما ورد بأقوال المجني عليها والتي أفادت بأن المتهم قام بسرقة المنقولات في حين أن ذلك الادعاء قد جاء خالياً مما يقطع بصدقة وصحته ومن دون دليل يعضد قولها متعينا طرحه والالتفات عنه علاوة على أن أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات لا تنطوي على الأفعال المنهضة لجريمة السرقة كونه قد أشار إلى ترك المجني عليها للمصوغات الذهبية في المنزل على أثر خلاف وقع بينهما وأنها قد أهدته الهاتف والساعة.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فإن الأخيرة لم تجد بأدلة الدعوى وأوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها في القضاء بإدانة المتهم، الأمر الذي لا يسعها في ذلك الشأن سوى أن تقضي ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك