كتب: وليد دياب
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
ويتألف مشروع القانون الموجود لدى لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشته والذي حصلت «اخبار الخليج» على نسخة منه، فضلا عن الديباجة من ستة فصول، حيث جاء الفصل الأول بالأحكام التمهيدية كالتعريف ببعض الكلات والعبارات الواردة في المشروع وبيان اهداف القانون، وتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، ونظم الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، وجاء الفصل الرابع بالأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، وتناول الفصل الخامس المسؤولية الجنائية، اما الفصل السادس فجاء بأحكام متفرقة.
وتمثلت ابرز نصوص القانون في الاتي:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين
الوزير: الوزير المعني بقطاع السياحة أو الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الجهة المختصة: هيئة البحرين للسياحة والمعارض او الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
اقتسام الوقت: الأنشطة المتعلقة بالحصص الزمنية في وحدات الإقامة أو التصرف فيها أو تبادلها، ويشمل الأنشطة المتعلقة بأنظمة المشاركة بالوقت وتبادل العطلات والنقاط ومبادلتها وغيرها من الأنظمة التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة.
الحصة الزمنية: فترة زمنية دورية مخصصة للانتفاع بوحدة الإقامة.
وحدة الإقامة: وحدة الإقامة في المشاريع الفندقية أو السياحية التي تقدم أنشطة إقامة قصيرة المدى أو ما في حكمها والمخصصة للانتفاع بها من خلال أنشطة اقتسام الوقت.
المشروع المرخص له: المشروع المرخص له بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت وفقا لأحكام هذا القانون.
المستفيد: الشخص الذي يكون له حق على وحدة الإقامة بموجب عقد اقتسام الوقت.
مدير نشاط اقتسام الوقت: كل شخص طبيعي او اعتيادي مرخص له بإدارة نشاط اقتسام الوقت وفقا للمادة «10» من هذا القانون.
مادة2
أهداف القانون
تراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أو تفسيره اهداف القانون الآتية:
تنظيم أنشطة اقتسام الوقت، وذلك بمراعاة أفضل الممارسات المعمول بها.
تشجيع الاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت وتمكين المشاريع في استخدام القيمة الكاملة لها من خلال توفير منتجات اقتسام الوقت.
تعزيز جودة أداء المشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
حماية المتعاملين والمستفيدين من منتجات اقتسام الوقت قبل وبعد ابرام عقود اقتسام الوقت.
التعامل مع كافة الطلبات والتراخيص المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالمرونة والسرعة والتنظيم.
المادة 3
مهام وصلاحيات الجهة المختصة
ا- تتولى الجهة المختصة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي:
وضع قواعد وإجراءات وشروط منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ومدة سريانها وكافة الأمور المتعلقة بها، بما في ذلك الترخيص للمشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت والترخيص بإدارة نشاط اقتسام الوقت.
وضع قواعد وإجراءات وشروط منح تراخيص التعامل في منتجات اقتسام الوقت في مشاريع البيع على الخريطة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بتنظيم القطاع العقاري.
تحديد واجبات والتزامات مالك المشروع المرخص له ومدير نشاط اقتسام الوقت.
وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها في المشاريع للعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن.
اصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها.
إصدار وثائق اقتسام الوقت ومسك سجل عقود اقتسام الوقت والمنصوص عليهم في المادتين 24 و25 من هذا القانون.
اقتراح أية سياسات أو برامج من شأنها النهوض بأنشطة اقتسام الوقت.
جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت في المملكة وانشاء قاعدة بيانات بذلك تكون متاحة للكافة.
مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.
التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، والعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تراخيص المشاريع التي يكون الغرض من تشييدها استخدامها لأنشطة اقتسام الوقت.
تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية للتوعية بأحكام هذا القانون، ونشر التوعية والثقافة بأنشطة اقتسام الوقت وتقديم الارشاد للمستهلكين والمشتغلين في نشاط تسويق وتشغيل أنظمة اقتسام الوقت، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت واللوائح والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الجهات الحكومية الأخرى.
دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن أية أحكام تعيق النهوض بأنشطة اقتسام الوقت واقتراح تعديلها.
تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
القيام بالمهام ومباشرة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- في حالة عزم الجهة المختصة إصدار اية قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على أنشطة اقتسام الوقت، فأنه يتعين عليها عقد مشاورات مع الأطراف ذوي المصلحة والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل اصدار أي من تلك القرارات أو اتخاذ أي من تلك التدابير.
ج- يجوز للجهة المختصة بعد موفقة الوزير ان تعهد ببعض مهامها الى جهات أخرى تكون لديها الإمكانيات والخبرات اللازمة للقيام بتلك المهام.
الفصل الثاني:
التراخيص لأنشطة اقتسام الوقت
المادة 4
يحظر تقديم أي منتجات اقتسام الوقت أو بيعها للجمهور إلا إذا كان المشروع مرخصا بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت من قبل الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12
الإعلان عن منتجات اقتسام الوقت او تسويقها
ا- يحظر الإعلان او التسويق بأي شكل من الأشكال او بأي وسيلة كانت لترويج او عرض أي من منتجات اقتسام الوقت في المملكة إلا للمشاريع المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون أو بناء على موافقة من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
ب- تصدر الجهة المختصة قرارا بتنظيم قواعد وضوابط وشروط الإعلان والتسويق لمنتجات اقتسام الوقت والبيانات الواجب توافرها في الإعلان والتسويق.
ج- تضع الجهة المختصة نظاما يتضمن شروط وقواعد الترخيص للإعلان او التسويق في المملكة لترويج او عرض أي من منتجات اقتسام الوقت لمشاريع تقع في خارج المملكة.
د- لا يجوز الإعلان او التسويق عن منتجات اقتسام الوقت على انها أدوات استثمارية للمشترين.
الفصل الثالث
عقود اقتسام الوقت
مادة 15
العدول
للمستفيد العدول عن عقد اقتسام الوقت وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ابرامه، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، وفي حالة العدول خلال المدة المذكورة يسترد المستفيد كامل المبلغ الذي اداه كدفعة مقدمة.
مادة 16
آليات إيداع مبالغ المستفيدين
تصدر الجهة المختصة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي قرارا بتنظيم آليات سداد المستفيدين لالتزاماتهم المالية بما في ذلك فتح حساب ضمان، ولا تدخل تلك المبالغ في الضمان العام لدائني مالك المشروع المرخص له او مدير نشاط اقتسام الوقت، وذلك في حالة الحكم بإشهار افلاس أي منهما او اعساره ما لم يكن ذلك للوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق المستفيدين في عقود اقتسام الوقت.
مادة 17
يحظر على مالك المشروع المرخص له او مدير نشاط اقتسام الوقت – بحسب الأحوال- المبالغة في بيع منتجات اقتسام الوقت او المبالغة في اجراء الحجوزات للحصص الزمنية بما يؤثر على انتفاع المستفيدين بوحدات الإقامة.
وتضع الجهة المختصة القواعد والإجراءات التي تكفل عدم المبالغة في بيع منتجات اقتسام الوقت او المبالغة في اجراء الحجوزات للحصص الزمنية بما يؤثر على انتفاع المستفيدين بوحداتهم.
مادة 18
تنازل المستفيد عن حقوقه
يقع باطلا كل اتفاق مسبق يتضمن تنازل المستفيد كليا او جزئيا عن أي من الحقوق المقررة لصالحه بموجب احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، ومع ذلك يجوز عند وقوع اخلال باي من تلك الحقوق الاتفاق على النزول عنها.
مادة 19
تسجيل عقود اقتسام الوقت
يجب ان تقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون، جميع عقود اقتسام الوقت أيا كانت تسميتها والتصرفات التي ترد عليها.
مادة 20
السماح للغير بالاستفادة من الحصة الزمنية
للمستفيد السماح للغير ، بمقابل او بدون مقابل بالاستفادة من حصته الزمنية في وحدة الإقامة بشرط ان يكون قد اوفى بالتزاماته المالية.
مادة 21
التصرف في الحقوق الناشئة عن عقود اقتسام الوقت
للمستفيد الحق في التصرف في حقوقه الناشئة عن عقد اقتسام الوقت بما في ذلك بيعها او رهنها شريطة قيد ذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
مادة 22
انتقال الحقوق الى الورثة
تؤول الحقوق الناشئة عن عقود اقتسام الوقت عند وفاة المستفيد إلى ورثته وفقا للقواعد المتعلقة بالميراث، ويجب على الورثة إخطار مدير نشاط اقتسام الوقت بوفاة موروثهم وان يقيدوا انتقال الحقوق إليهم في السجل المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
مادة 23
التعامل مع شكاوى المستفيدين
يجب على مدير نشاط اقتسام الوقت أن يضع نظاما أو آليات للتعامل مع شكاوى المستفيدين بما يكفل تسويتها بنزاهة وفاعلية وعلى وجه السرعة، ويجوز للجهة المختصة وضع معايير ملزمة يتعين على مدير نشاط اقتسام الوقت مراعاتها عند وضع ذلك النظام او تلك الآليات.
مادة 24
وثائق اقتسام الوقت
يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارا بتنظيم آلية إصدار وثائق اقتسام الوقت والبيانات الواجب توافرها فيها وما يكفل حمايتها من التزوير.
مادة 25
سجل عقود اقتسام الوقت
يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارا بتنظيم سجل عقود اقتسام الوقت على ان يتضمن شروط آليات تسجيل تلك العقود او أي حقوق تنشأ عليها او ما يطرأ عليها من تعديلات وحالات رفض التسجيل واللغات التي يجوز استعمالها للتسجيل والأحكام المتعلقة بتعديل او الغاء التسجيل او تصحيحه.
ويتولى مدير نشاط اقتسام الوقت تسجيل عقود اقتسام الوقت خلال خمسة أيام عمل من انتهاء مدة العدول وكذلك تسجيل أية حقوق تنشأ عليها او تعديلات تطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وقوعها فاذا امتنع مدير نشاط اقتسام الوقت عن أي من ذلك جاز للمستفيد ان يطلب التسجيل.
الفصل الرابع
التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق
مادة 26
التفتيش والضبطية القضائية
ا- تختص الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش والتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ب- يكون للمفتشين الذين يندبهم الوزير من بين موظفي الجهة المختصة او من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش السلطات الاتية:
دخول المشاريع المرخص لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها وتفتيشها.
طلب الاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة في المشاريع المرخص لها وغيرها من المحال ذات الصلة والحصول على نسخ منها.
سماع أقوال كل من يشتبه ان له صلة بموضوع التحقيق من العاملين لدى مالك المشروع المرخص له أو مدير نشاط اقتسام الوقت او في المحال ذات الصلة.
ج- يجب على مالك المشروع المرخص له ومدير نشاط اقتسام الوقت والعاملين لديهما عدم اعاقة المفتشين عند أداء مهامهم وتزويدهم بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهاهم، وذلك من خلال مدة مناسبة يحددونها.
د- يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكوم متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة 27
التحقيق الإداري
ا- للجهة المختصة ان تجري تحقيقا من تلقاء نفسها او بناء على ما تتلقاه من بلاغات او شكاوى جدية للتحقق من ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ولها ان تجري تحقيقا إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بان المخالفة على وشك الوقوع.
ب- يجوز للجهة المختصة ان تطلب من المخالف كافة البيانات والايضاحات والمستندات كما لها في سبيل انجاز عملها ان تندب أيا من مأموري الضبط القضائي للقيام باي من المهام المخولين بأدائها.
ج- يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح من الجهة المختصة بتنظيم إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها وقواعد إخطار المخالف بالمخالفات المنسوبة اليه وقواعد اتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم وعرض آرائهم وتقديم حججهم وادلتهم.
مادة 28
التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة
ا- مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند ثبوت المخالفة تأمر الجهة المختصة المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها وفي حال عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة فللجهة المختصة او ت صدر قرارا مسببا بأحد التدابير الاتية:
وضع قيود او اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المخالف او وضع قيود واشتراطات على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.
توقيع غرامة إدارية بما لا يجاوز خمسين ألف دينار.
وقف الترخيص مؤقتا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
إلغاء الترخيص.
ب- يتعين عند تقدير الغرامة المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة ا من هذه المادة مراعاة جسامة المخالفة والعنت الذي بدا من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
ج- على الجهة المختصة قبل اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة اشعار المخالف كتابة بعزمها على ذلك.
د- يجوز للجهة المختصة ان تنشر بيانا بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة على ان يجب الا يتم النشر الا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الجهة المختصة بثبوت المخالفة او صدور حكم بثبوت المخالفة بحسب الأحوال.
ه- إذا رأت الجهة المختصة أن التحقيق قد اسفر عن وجود جريمة جنائية احالت الأوراق الى النيابة العامة.
مادة 29
التظلم من التدابير المتخذة
ا- يجوز للمخالف التظلم الى الوزير من التدابير المتخذة ضده طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ويتم البت في التظلم واخطار التظلم بالقرار الصادر بشأنه كتابة خلال عشرين بوما من تاريخ تقديم التظلم، ويجب في الأحوال التي يتم فيها رفض التظلم أن يكون قرار الرفض مسببا ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.
ب- يجوز لمن رفض تظلمه صراحة أو ضمنا الطعن امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتباره مرفوضا.
الفصل الخامس
المسؤولية الجنائية
مادة 30
العقوبات
يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
قدم منتجات اقتسام الوقت أو باعها دون ان يكون المشروع مرخصا له من الجهة المختصة.
أدار نشاط اقتسام الوقت دون الحصول عل ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
أعلن أو سوّق عن منتجات اقتسام الوقت في المملكة من دون أن يكون المشروع مرخصا له من الجهة المختصة أو دون الحصول على موافقة منها.
أعلن أو سوق في المملكة لترويج أو عرض منتجات اقتسام الوقت لمشاريع تقع في خارج المملكة دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط وقواعد الترخيص.
قدم الى الجهة المختصة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
حصل على ترخيص من الجهة المختصة باستعمال طرق احتيالية.
تعمد عدم تسجيل عقود اقتسام الوقت أو الحقوق التي تنشأ عليها أو التعديلات التي تطرأ عليها في السجل المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الجهة المختصة أو أي تحقيق تكون الجهة بصدد ارجئاه.
اتلف أية مستندات مع علمه أن لها علاقة بتحقيق تكون الجهة المختصة بصدد اجرائه.
مادة 31
مسؤولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي يسال الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة 32
يصدر الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة وبعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 33
مدونة سلوك إدارة نشاط اقتسام القوت
يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارا بشأن تنظيم مدونة سلوك مدراء أنشطة اقتسام الوقت.
مادة 34
توفيق الأوضاع
على كافة المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك