ألغت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية حكما بإلزام مستأجرة أحد المحلات سداد 2000 دينار لمالك المحل، حيث تضررت بسبب الإغلاق خلال فترة كورونا فقامت ببيع السجل التجاري لأخرى لتفاجأ برفع المالك المؤجر دعوى قضائية يطالب فيها بمقابل فترة السماح الممنوحة لها لإخلاء المحل وتسليمه للمستأجرة الجديدة، حيث أكدت المحكمة ان المدعى عليها قد قدمت إقرارين ممهورين بتوقيع مالك المحل باستلامه كافة المستحقات المتأخرة وإخلاء طرفها من دون منازعة منه في ذلك، وهو ما يعدّ قرينة قانونية للوفاء بكافة التزامات العلاقة التعاقدية التي انتهت بتوقيع العقد الجديد وتبرأ به ذمتها.
وقالت المحامية زهراء السيد ان موكلتها كانت مستأجرة لأحد المحلات وباشرت العمل بفتح مطعم خاص لها عدة سنوات إلا انه مع ظروف جائحة كورونا اضطرت إلى غلق المطعم وبيعه مع السجل التجاري لمستأجرة أخرى وانتهت من سداد مستحقات مالك المحل ومتأخرات الإيجار، إلا انها فوجئت به يرفع دعوى على زعم انشغال ذمتها بمبلغ 2000 دينار عن فترح السماح لإخلاء المحل، رغما عن حيازتها مخالصتين وإقرارا باستلام المستحقات وإخلاء طرف.
وأشارت إلى أن محكمة اول درجة قضت بإلزامها سداد المبلغ استناداً لما ادعاه مالك المحل أنه اتفق مع المستأجرة القديمة على إنهاء عقد الايجار الخاص مقابل أن تسدد مبلغ 2000 دينار حتى تتمكن من بيع السجل التجاري الخاص بالمطعم الخاص بها، الا انها تخلفت عن التزاماتها، حيث قررت محكمة اول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الواقعة، وهذا بعدما أودع المؤجر تقرير خبرة ثابتا به أن المستأجرة القديمة قد تعهدت بسداد مبلغ 2000 دينار للمؤجر من أجل ان تتم عملية البيع لمالكة السجل الجديدة، وعليه قضت محكمة اول درجة بإلزام المستأجرة القديمة مبلغ 2000 دينار عن فترة السماح.
ودفعت المحامية زهراء السيد أمام محكمة الاستئناف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وخاصة أن موكلتها قدمت مخالصات، كما أن العلاقة الايجارية قد انتهت بتأجير المحلات للمستأجرة الجديدة، وأضافت أن فترة السماح ما هي إلا تمكين المستأجر من تجهيز العين المؤجرة للانتفاع بها، وكيف للمؤجر المطالبة بمبالغ لا دخل للمستأجرة القديمة وليست بذمتها، علاوة على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن من المقرر وفقاً لنص المادة 128 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وكان من البيّن أن المستأجرة القديمة قد قدمت إقرارين ممهورين بتوقيع المؤجر باستلام كافة المستحقات المتأخرة وإخلاء طرف المستأجرة القديمة من دون منازعة منه في ذلك، وكان عقد الايجار للمستأجرة الجديدة بتاريخ سابق على إقرار المخالصة، وهو ما يعدّ قرينة قانونية للوفاء بكافة التزامات العلاقة التعاقدية التي انتهت بتوقيع العقد الجديد وتبرأ به ذمة المستأجرة القديمة من المبلغ المطالب به وتكون معه الدعوى قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك