العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام شركة مستأجرة محلا بالرفاع سداد 17 ألف دينار للبلدية

الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - 02:00

جميع العقارات الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة مستأجرة أحد المحلات بمبنى تجاري تابع للبلدية الجنوبية سداد أكثر من 17 ألف دينار قيمة رسوم بلدية متأخرة مدة 7 سنوات ما بين الفترة من 2008 حتى 2015، حيث أكدت المحكمة أن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم إعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء – وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال واشغال هذه الأراضي والمباني على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر.

   وكانت بلدية الجنوبية رفعت دعواها قالت فيها إن الشركة المدعى عليها تشغل أحد المحلات ولم تقم بسداد رسوم البلدية عن الفترة من 2008 حتى 2015 والتي جاوزت 17 ألف دينار رغم مطالبتها بسداد ذلك المبلغ المستحق في ذمتها بموجب إخطار، ولكن دون جدوى، فطلبت في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الرسوم البلدية مع الزامها الرسوم والمصاريف.

  حيث أشارت المحكمة إلى أن المقرر قانونا أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.

  وأضافت ان عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضى بغير ذلك، على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيا كانت مدة الإيجار المحددة له.

  وقالت ان المقرر من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وأن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم إعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء – وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني، وأن عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم، يكون على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في المملكة.

  وحيث انه متي كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية اقامت دعواها بطلب الزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها قيمة رسوم البلدية وقدرها 17 ألف دينار وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى عليها - تشغل محل بمبني إداري وانها لم تقم بسداد رسوم البلدية نوفمبر 2008 وحتي نوفمبر 2015  والبالغ قدرها أكثر من 17 ألف دينار وكانت المدعى عليها لم تمثل امام المحكمة ولم تدفع دعوى المدعية باي دفع ينال منها بالرغم من اعلانها على الوجه الذى رسمه القانون، الامر الذى تخلص معه المحكمة الى انشغال ذمتها بالدين المطالب به ولا يسع معه المحكمة وعلى سند مما تقدم الا ان تجيب المدعية الى طلبها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة - بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 17.383.870 دينارا فقط سبعة عشر الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين دينارا وثمانمائة وسبعين فلساً والزمتها بالمصاريف.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا