أيدت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة الإسكان إلغاء انتفاع ورثة بحريني من وحدة سكنية تحصل عليها من عدة سنوات إلا أنها ظلت مهجورة منذ تسلمها، إذ ظلت الوحدة السكنية مغلقة من دون الانتقاع بها. وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الإسكان أكد أنه إذا تخلف المنتفع عن السكن بالشقة السكنية المخصصة له مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن من دون سبب مقبول، يكون من حق الجهة الإدارية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية واستردادها منه إعمالاً للرخصة القانونية المخولة للإدارة في هذا الشأن.
وكانت الوزارة قد رفعت دعوى طلبت فيها الحكم بإلغاء انتفاع ورثة المدعى عليه بالوحدة السكنية الكائنة في المحرق وإلزامهم تسليم مفاتيحها للمدعية، مع رسوم الدعوى والمصاريف، وذكرت أنه بموجب العقد المؤرخ منذ 2013 خصصت المدعية الوحدة السكنية للمدعى عليه، وهي تعدّ خدمة إسكانية مكتملة البناء للسكن فيها مع أسرته.. إلا أنه ثبت من خلال المسوحات الميدانية التي تقوم بها المدعية على الوحدات السكنية المخصصة للمنتفعين للتحقق من التزامهم بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الإسكان لضمان الحفاظ على الخدمات الاسكانية من ثمة أضرار لغرض الانتفاع على نحو كامل، أن الوحدة السكنية محل التداعي مهجورة منذ عدة أعوام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقا لنص المادة 1 من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم (90) لسنة 2019 المقصود بالإقامة الدائمة هو الإقامة المتصلة من وقت تقديم الطلب إلى وقت التخصيص، وتُعتبَر الأسرة مقيمة في مملكة البحرين إذا لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة ستة أشهر، ويُستثنَى من ذلك الفترات التي تقضيها الأسرة خارج مملكة البحرين لأيٍّ من الأسباب الآتية:
1- العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية أو لصالح شركات مسجَّلة في مملكة البحرين.
2- الدراسة أو التدريب.
3- غير ذلك من الأسباب التي تَعتدُّ بها الوزارة وِفْق تقدير لجنة الإسكان.
وأشارت إلى أن المادة (10) من القرار رقم 909 لسنة 2015 في شأن نظام الإسكان تنص على أنه يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في عدد من الحالات، منها اذا تخلف عن تسلم المسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والتسلم، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلمه له، وكان ذلك من دون سبب تقبله الإدارة. وأوضحت أنه إذا تخلف المنتفع عن السكن بالشقة السكنية المخصصة له مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن من دون سبب مقبول، يكون من حق الجهة الإدارية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية واستردادها منه إعمالاً للرخصة القانونية المخولة للإدارة في هذا الشأن.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليهم لا يقيمون في الوحدة السكنية موضوع التداعي حيث تم عمل زيارة لهذه الوحدة أكثر من مرة، وتبين أنها مهجورة على النحو الثابت باستمارات المسح الميداني المرفقة بملف الدعوى، وهو ما لم ينكره المدعى عليهم الذين لم يمثلوا بالتداعي ليدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها رغم إعلانهم بالدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، الأمر الذي يبين منه مخالفة المدعى عليهم لأحكام الأنظمة والقوانين الإسكانية ، بما يتعين معه القضاء بإلغاء انتفاعهم بالوحدة السكنية موضوع الدعوى وإلزامهم تسليم مفاتيحها للمدعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك