عدلت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» عقوبة مشرف موقع بشركة مقاولات من الحبس مدة 3 أشهر أدين بالتسبب في وفاة عامل أثناء تركيب شدات خشبية بموقع إنشائي، بالعمل في خدمة المجتمع، فيما برأت مدير الموقع من الاشتراك في الجريمة وقبول طعنه بالاستئناف على حكم إدانته بمحكمة أول درجة.
وتتحصل وقائع القضية في أن المجني عليه كان يقوم بعمل تركيب الشدات الخشبية لأحد الأعمدة باستخدام منصة عمل وحدث أن تعثر وسقط مع المنصة والطابوق الذي تم تثبيت المنصة فيه إلى الأرض، ما أدى إلى إصابته بإصابات رضية تحدث جراء السقوط أثناء العمل، وحدثت الوفاة نتيجة تلك الإصابات لما صاحبها من كسور ونزيف داخلي.
المتهم الأول بصفته مشرف العمل لدى الموقع التابع للمنشأة والمتهم الثاني المدير المسؤول عن العمال، يعتبران مسؤولين عن الحادث نتيجة إخلالهما بما تفرضه واجبات وظيفتيهما، وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمين مدة 3 أشهر.
وطعنت وكيلة المتهم الثاني المحامية صديقة الموالي على الحكم بالاستئناف وقالت إن وظيفة موكلها تقتصر فقط على الأعمال الإدارية داخل مقر المنشأة وتلك الأمور تتعلق بمقابلة الزبائن والعملاء والقيام بالعمليات الحسابية وإبرام العقود الخاصة بالعمل وليس له ثمة صلة بمواقع العمل والعمال، مشيرة إلى شهادة أحد الشهود بأن المتهم الأول «مشرف الموقع» هو المدير المسؤول عن العمال وهو الذي يتواجد بصفة مستمرة ومباشرة في الموقع الأمر الذي ينتفي معه صلة المستأنف بالاتهام المنسوب إليه، وطلبت الحكم ببراءته مما أسند إليه.
وقضت محكمة الاستئناف في الطعنين بقبولهما شكلاً، وفي طعن المتهم الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وباستبدال العقوبة الأصلية بإلزام المستأنف الأول بالعمل في خدمة المجتمع بموافقته، ولنيابة التنفيذ تحديد نوعية وجهة العمل، فيما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنف الثاني عم أسند إليه من اتهامات والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك